قانون البنك المركزى يحدد 9 شروط للموافقة المبدئية على ترخيص مزاولة أعمال البنوك

الأحد، 18 أبريل 2021 12:00 م
قانون البنك المركزى يحدد 9 شروط للموافقة المبدئية على ترخيص مزاولة أعمال البنوك البنك المركزى
كتب ــ محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد، ضوابط وشروطا لمباشرة أعمال البنوك، وإصدار التراخيص، حيث تنص المادة 63، علي أن يحظر على أي شخص ، طبيعي أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام فصل "تراخيص البنوك" أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها .
 
ويحظر القانون على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور .
 
وتنص المادة 64، علي أنه لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:
 
(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي .
 
(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة .
 
(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
 
(د) عدم تعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
 
(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
 
(و) عدم تشابه الاسم التجاري الذي يتخذه البنك على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .
 
(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .
 
(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .
 
(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه .
 
وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة