تضمن القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف، فيما لها من حقوق، وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها.
وفيما يلى نستعرض أبرز اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وفقا للقانون...
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمبـاشرة اختصــاص الهيئــة لتحقيق الغـــرض الذي قـــامت من أجـــله، وله على الأخص ما يأتي:
(أ) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصي عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة.
(ب) وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف، وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانتها المستمرة، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها.
(جـ) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة.
(د) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المـالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(هـ) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
(و) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المـالي، واتخاذ ما يراه في شأنها.
(ز) الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المـادة (٤) من هذا القانون.
(ح) التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
(ط) عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات، وصرفها في الأوجه المخصصة لها.
(ي) النظر في كل ما يري وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة.
(ك) تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة