حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، آليات وضوابط لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونصت المادة 18 فى القانون، على أن تنشئ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صندوقا للاستثمارات العقارية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.
ووفقا للقانون، يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يأتي:
1 - وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
(أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (75%) من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.
(د) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
(هـ) العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
(و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.
(ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.
2 - وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
3 - رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
4 - مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
5 - اقتراح الهيكل التنظيمى وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
6 - اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديرى الأصول ومتابعة أدائهم.
7 - الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.