دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الرجال أساور جلد.. فيديو

الخميس، 30 سبتمبر 2021 04:37 م
دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الرجال أساور جلد.. فيديو دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم ارتداء الرجال أساور من الجلد، وذلك ردا على سؤال أحد المتابعين للبث المباشر الذى أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والذى نص على:"ما حكم ارتداء الرجال أساور من الجلد مع العلم أن هذا النوع لا ترتديه النساء؟".
 
 
 
وقال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى إجابته على السؤال:"الأفضل الابتعاد عن مثل هذا حذرا من الدخول فى مسألة التشبه فالأفضل للإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأمور". 
 
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت أوضحت عبر موقعها الإلكترونى معنى التشبه بالنساء أو العكس قائلة: "اختلف العلماء في معنى النهي المراد من تشبه الرجال بالنساء وعكسه، أو التشبه بغير المسلم، واختلفوا في حمله على الحرمة أو الكراهة أو الإباحة على حسب اختلاف الطباع والأعراف والعادات التي تختلف من بلد إلى آخر، ومدى موافقة هذه الأعراف والعادات أو مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 
 
وتابعت دار الإفتاء: "وبالتحقيق نجد أن التشبه إنما يكون فيما اختص بالْمُتَشَبَّهِ به عادةً أو طبعًا في جنسِهِ وهيئتِهِ، فإن اختص التشبه في جنسه دون هيئته أو هيئته دون جنسه لم يكن حرامًا، ويكون حكمه حينئذٍ راجعًا إلى قصد المتشبه؛ فإن جرى به العرف السليم فلا كراهة، وإلا فهو مكروه، كما أن تقليد المسلم واتباعه لعادات غير المسلمين وتقاليدهم واتباع كل ما هو جديد -الموضة- في الملبس وغيره: إنما يحرم إذا كان مخالفًا لأحكام الشرع، أو كانوا مختصين بها لأجل كونهم غير مسلمين، وقصد به المسلم مع ذلك تقليدهم فيها من هذا الوجه، أما لو رأى فيها ما يعجبه من جهة الحضارة أو التمدن أو الأخلاق أو الجمال أو غير ذلك مما لا يخالف الشريعة وأحكامها فلا حرج حينئذٍ، ولا يعد من التشبه المنهيّ عنه في شيءٍ. 
 
واختتمت دار الإفتاء: "ومما يجدر الإشارة إليه: أن الإسلام لا يأمر أتباعه بالتميز أو عدم التشبه لمجرد التميز والمخالفة، وإنما يأمرهم بالأخلاق الحسنة والشمائل الكريمة، ومراعاة كرامة الإنسان، والوفاء بالعهود والمواثيق، ومراعاة النظام العام، واحترام الخَلْق والرحمة بهم". 
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة