ضوابط قوية بقانون الرى للحفاظ على مخزون مصر من المياه الجوفية.. إلزام وزارة الرى والموارد المائية بحصر مصادر المياه بالخزان الجوفى.. وضع سياسات تنميتها وضوابط استغلالها.. وتشكيل لجنة عليا لفحص طلبات الترخيص

الأحد، 31 أكتوبر 2021 04:00 ص
ضوابط قوية بقانون الرى للحفاظ على مخزون مصر من المياه الجوفية.. إلزام وزارة الرى والموارد المائية بحصر مصادر المياه بالخزان الجوفى.. وضع سياسات تنميتها وضوابط استغلالها.. وتشكيل لجنة عليا لفحص طلبات الترخيص مجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر مشروع قانون الرى والموارد المائية الذى تم نشره بالجريدة الرسمية وصدق عليه رئيس الجمهورية فى مواده من 68حتى 82 قواعد لتفعيل إستراتيجية الدولة الهادفة نحو تنمية الموارد المائية وحسن إدارتها لتأمين حقوق الأجيال القادمة حيث تبنى قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات مشروعات التوسع الأفقى.

حيث تضمنت نصوصه إلزام وزارة الرى والموارد المائية الوزارة بحصر مصادر المياه الجوفية ووضع سياسات تنميتها وضوابط استغلالها مع تشكيل لجنة عليا لفحص طلبات الترخيص وتقنين بحفر الآبار وتعتمد توصياتها من وزير الموارد المائية والرى على أن يصدر الترخيص محدداً للمواصفات لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد برسم قدره ألف جنيه عن كل سنة ويتم إلغاء هذا الترخيص فى حال عدم حفر البئر خلال عام من بداية الترخيص أو استخدام البئر فى غير الأغراض المرخص لها أو تعرض البئر للتلف والتلوث أو وفقاً لما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، وحرصاً على عدم تلوث الخزان الجوفى فقد حظر القانون التخلص من المنتجات والمخلفات البترولية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها مع إلزام جهات التنقيب عن البترول أو الثروات المعدنية الإبلاغ عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الوزارة كافة الخرائط والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن وعدم جواز حقن المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة.

ونصت المادة 68 على أن تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى.

وتتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.

 وطبقا للمادة 69يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيرها بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا للتراخيص على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الرسم مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات الرسم وتعفى من هذه الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلى

 وحظرت المادة 70 من القانون حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها كما حظرت على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية وحظرت ايضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وأعطت المادة 71 السلطة للمهندس المختص أو المكلف بعمله الحق فى دخول جميع مواقع الآبار للتفتيش على مطابقة استخدام البئر للشروط المتضمنة فى الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.

وللوزارة طبقا للمادة 71 تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات الغير زراعية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق أو الإعفاء منه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.

وطبقا للمادة 73يلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفره خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع بها فى خلال عامين من إنشائها كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر فى غير الأغراض المرخص لها، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له.

وفى حالة تلف البئر أو تلوثها فيجوز للوزارة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديلة بالمواصفات الفنية التى تعتمدها الوزارة ويلتزم صاحب البئر التالفة أو الملوثة بردمها فى المدة التى تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته.

وللوزارة طبقا للمادة 74 بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق فى قبول أو رفض أى طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقاً لما تقتضيه ظروف وإمكانيات الخزان الجوفى بالمنطقة المحددة بمعرفة الوزارة.

 

مادة 75

 وإذا انتقلت ملكية الأراضى التى تقع فيها البئر لمالك جديد فيتعين طبقا للمادة 75من القانون إخطار الإدارة العامة المختصة بالبيع ويكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة وإلا كان المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون.

وألزمت المادة 76 الجهات القائمة بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية أو ما يماثلها بإبلاغ الوزارة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الوزارة كافة البيانات والمعلومات والخرائط المتوافرة لديها بهذا الخصوص ويسرى هذا الالتزام على هذه الجهات سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو على الجهة المسند إليها أعمال التنقيب المشار إليها.

كما ألزمت كافة الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص وغيرها بتزويد الوزارة بأية بيانات تتوفر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة فى الاستخدامات المختلفة التى تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلا ويسرى ذات الالتزام على الاشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية فى أنشطتها المختلفة وللوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة فى سبيل التحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمة الوزارة.

ونصت المادة 77 على أن للوزارة الحق فى التصرف والاستغلال للآبار التى تنفذها، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم 67 لسنة 2010بشأن إصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

وألزم القانون فى المادة 77 المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتى :

1- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان وذلك وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

2- إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم وتُحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشيء إلى أصله بالحجز الإدارى.

كما الزم أصحاب الآبار فى المادة 79 بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية طبقا للضوابط والمعايير التى تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التى تستخدم فى الرى التكميلى.

ومنع القانون فى المادة 80 حفر ابار حقن التى تستخدم فى التخلص من المياه العادمة الناتجة عن تحلية المالحة وشبه المالحة الا بترخيص من الوزارة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والاجراءات اللازمة.

وللوزارة طبقا للمادة 81 الحق فى إغلاق أى بئر بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقا للاشتراطات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة