أصرت على خلعه.. محكمة أسرة بلقاس تخلع سيدة من زوجها بعد رفعها دعويين.. "المسمى بيننا" سبب رفض الدعوى الأولى.. الزوجة حركت دعوى جديدة والمحكمة أنصفتها بعد تنازلها عن جميع مستحقاتها

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 10:00 م
أصرت على خلعه.. محكمة أسرة بلقاس تخلع سيدة من زوجها بعد رفعها دعويين.. "المسمى بيننا" سبب رفض الدعوى الأولى.. الزوجة حركت دعوى جديدة والمحكمة أنصفتها بعد تنازلها عن جميع مستحقاتها خلافات أسرية - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة بلقاس لشئون الأسرة، حكما بالخلع، لصالح سيدة، وذلك بعد أن أقامت الدعوى مرتين، رفضت ف الأولى وقبلت فى الثانية بعرض نفس قيمة مُقدم الصداق وعدم مُنازعة الزوج في المرتين، ما مفاده: عدم فهم محكمة أول درجة لعبارة "المُسمى بيننا".

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1065 لسنة 2021 أسرة بلقاس بشأن التطليق خلعاَ، لصالح المحامي عبد العزيز المعداوى، وبرئاسة المستشار عادل أبو المعارف، وعضوية المستشارين محمد صلاح، وعبد الحميد الزناتى، وبحضور كل من وكيل النيابة محمود نسيم، وأمانة سر دعاء عبد الرحيم.

 

الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى خلع ضد زوجها

 

تتحصل وقائع النزاع أن المدعية أقامت دعاوها وطلبت في ختامها الحكم على المدعى عليه بالتطليق خلعا، وذلك على سند من القول أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وحيث أنها تبغض الحياة معه، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما فهى تخالعه بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وترد إليه مقدم الصداق الذى أعطاها أياه، الأمر الذى دعاها لإقامة دعواها الماثلة للقضاء لها بطلباتها سالفة البيان بعد اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

 

وقدمت المدعية سندا لدعواها مستندات عبارة عن صورة لوثيقة زواج المدعية والمدعى عليه، إنذار مقدم الصداق ومحضر ايداعه، وتداولت الدعوى بالجلسات، على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، وأرفق تقريري الخبيرين النفسي والاجتماعي، ومثلت المدعية بشخصها ووكيل عنها، محام وأقرت بشرط الخلع وأرفق تقريري الحكمين والمحكمة عرضت الصلح والنيابة العامة، فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم.  

 

أسباب رفض الدعوى الأولى

 

محكمة أول درجة استندت في رفض دعوى الخلع الأولى بقولها: ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة للخلع، وأنها قد مثلت بشخصها بجلسات نظر الدعوى، ورفضت الصلح، وقررت أنها تبغض الحياة مع المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية قبله إلا أنها لم ترد إليه مقدم صداقها لكونه مسمى بعقد الزواج وهو مسمى بالوثيقة، ولما كانت المحكمة قد بذلت الجهد في محاولة الإصلاح بين الزوجين خلال فترة تداول الدعوى بالجلسات، وقد عجزت عن الإصلاح بينهما إلا أن المدعية لم ترد مقدم صداقها لكونه مسمى بعقد الزواج، ومن ثم لا تتوافر في أوراق الدعوى الشروط التي تطلبها المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للقضاء بالتطليق خلعاَ مما يتعين معه على المحكمة رفضه.   

 

الزوجة تقيم الدعوى للمرة الثانية

 

الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعوى الخلع للمرة الثانية حيث جاء في حيثيات الحكم عن موضوع الدعوى – فقد نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000: " للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الاولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحه أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض".  

 

6 شروط لابد من توافرها لتستجيب المحكمة لخلع الزوجة.. تعرف عليها

 

أن الأصل في الخلع كما تبين المادة السابقة أن يتم التراضى من الزوجين فإن لم يتفقا للزوجة أن تلجأ للحكم به ويشترط لإجابتها لطلبها عدة شروط:

 

أولاَ: أن ترفع الدعوى من الزوجة.

ثانياَ: أن ترفع الدعوى على النحو المقرر بقانون المرافعات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بها محل إقامة الزوج أو الزوجة "محكمة الأسرة بموجب القانون 10 لسنة 2004".

3-أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية من نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر صداق، ولكن هذا التنازل لا يشمل حقوق صغارها.

4-أن ترد الزوجة الصداق الذى دفع لها، وهو عاجل صداقها الذى يثبت في عقد الزواج،...وإذا حضر الزوج بشخصه أو بمن يجوز أن يحضر عنه واستلم مقدم الصداق، وقضت المحكمة بالتطليق للخلع منى توافرت باقي شروطه، وإذا لم يحضر أو حضر ورفض استلام المبلغ دون أن ينازع في قدره، تعين على المحكمة أن تصرح للمدعية بإيداع المبلغ خزانة المحكمة لحساب زوجها ليصرفه دون قيد أو شرط مع ضرورة إعلانه بهذا الإيداع في حالة تخلفه عن حضور جلسات المرافعة.

5-ولأن الدعوى هي دعوى تطليق فإنها تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة 18 من هذا القانون، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتطليق إلا بعد أن تبذل جهداَ ايجابياَ في محاولة الصلح بين الزوجين وتندب حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، ومهمة الحكمين تقتصر على موالاة مساعي الصلح بين الزوجين ولا تمتد لأكثر من ذلك، فليس لهما بحث أسباب الشقاق أو طلب الخلع.

6-  أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.  

28780-28780-28780-حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

المحكمة تنصف الزوجة في المرة الثانية وتقضى لها بالخلع

 

وبحسب "المحكمة": وفقا لما تقدم وكانت المدعية أقامت دعواها بطلب التطليق على المدعى عليه للخلع، وكانت المحكمة قد استدعتها للمثول أمامها، فقررت ببغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار العشرة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وهو ما أثبته الحكم المنتدب من قبلها، وأن المحكمة تدخلت ببذل الجهد اللازم لمحاولة الإصلاح بيد أنها لم تنجح في مساعيها، وهو ما آل إليه الحكمين أيضاَ كذلك تقريري الخبيرين النفسي والاجتماعي وحيث أن المدعية قد عرضت على المدعى عليه صداقها بموجب انذار رسمي مرفق بالأوراق ومن ثم تكون قد توافرت للخلع شروطه بما يكون معه حقيقيا على المحكمة أن تقضى بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع.   

 

252074373_628294181868854_5488166147469892823_n

 

251178006_1901313646696114_1230474134756460621_n

3
3

 

 
668810-27624845_10214261779714375_4047025315875210555_o
المحامى عبد العزيز المعداوى - صاحب الحكم 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة