كفلت المادة 23 من قانون مكافحة الإتجار في البشر، ضمانات لحماية المجنى عليه، حيث أشارت إلى أنه يراعى فى جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة فى جرائم الاتجار بالبشر العمل على التعرف على المجنى عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.
كما يُراعى كفالة الحقوق الآتية للمجنى عليه:
- الحق فى سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.
- الحق فى صون حرمته الشخصية وهويته.
- الحق فى تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها.
- الحق فى الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك فى كافة مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع.
- الحق فى المساعدة القانونية، وعلى الأخص الحق فى الاستعانة بمحام فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميا وجب على النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محاميا، وذلك طبقًا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.
- وفى جميع الأحوال تتخذ المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجنى عليه والشهود وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة