نظمت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم 289 لسنة 2021 حقوق الضحايا المقيمين بهذه المراكز.
وعرفت اللائحة "مراکز ضحايا الاتجار بالبشر" بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن الـ12 عاما فأكثر.
وجاءت المـادة الخامسة من اللائحة لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية يراعى كفالة الحقوق التالية للضحايا المقيمين بأحد المراكز:
1- الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية.
2- الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم.
3- الحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة.
4- الحق في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار.
5- الحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم.
6- توعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية.