تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك.. تعرف على مصير مزور دمياط

السبت، 13 نوفمبر 2021 04:00 ص
تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك.. تعرف على مصير مزور دمياط سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاحتيال المصرفى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإحتيال المصرفى والاستيلاء على أموال البنوك.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدمياط) بتزوير مستندات منسوبة لأحد البنوك عبارة عن شهادات مخالصة تفيد قيامه بسداد قيمة قروض شخصية بقيمة (400 ألف جنيه) سبق له الحصول عليها من بعض البنوك خلافاً للحقيقة وتقديمهم ضمن الأوراق والمستندات المقدمة منه لمسئولى البنك بقصد الحصول على قرض شخصى قيمته (ثلاثمائة ألف جنيه مصرى).

 

عقب تقنين الإجراءات نجحت مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء محمد عبد الله بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزته (شهادتين منسوبتين صدورهما لبعض البنوك مزورتين بالكامل ) وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بتزوير المستندات المضبوطة عن طريق استخدام برنامج "الفوتوشوب" وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بإحدى مقاهى الإنترنت للحصول على القرض.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : نصت المادة 211 من قانون العقوبات على:

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ونصت المادة 212 على:

كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على:

يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على:

من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة