دار الإفتاء: لا ينبغى للرجل منع زوجته من زيارة أهلها

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:53 م
دار الإفتاء: لا ينبغى للرجل منع زوجته من زيارة أهلها دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هل للزوج الحق في منع زوجته من التواصل مع أهلها ويقول لها أنا أحمل ذنبك أمام ربنا؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الإثنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك. 
 
وأجاب عن السؤال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: "سبحان الله الناس كأنها تستسهل حمل الذنوب ولكن الأمر ليس سهلا، والقرآن بين ذلك وبين كيف أن الإنسان إذا تولى أمر زوجته لا ينبغي أن يتسبب في القطيعة، فهذه كانت في بيت أبيها ثم ولاك الله أمرها فتقوم أنت بمنعها من صلة رحمها". 
 
وتابع عثمان: "الله يقول في كتابه العزيز: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ"، ويقول أيضا :"وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "، فلا ينبغي للرجل أن يمنع امرأته من زيارة أهلها". 
 
كانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الإلكترونى:"جعلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة؛ فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجَبَتْ على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية، فإذا استوفت المرأة مُعَجَّلَ صداقها فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه ما عدا الأحوال التي أُبِيح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة، فإن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية ثم امتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهي ناشز لا نفقة لها من تاريخ امتناعها...والله سبحانه وتعالى أعلم". 
 
كما قالت دار الإفتاء المصرية: "لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وغيره، أما إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم في بيتها، ولا يجوز لها أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه". 
 
وتابعت دار الإفتاء: "وعلى الزوجة أن تحافظ على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة