واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص – ربة منزل، مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير نجليهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين البسطاء راغبى السفر للعمل بها والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكنا خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين بزعم تسفير نجليهما لإحدى الدول "على خلاف الحقيقة"، وعدم وفائهما بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة