قاتل حبيبته فى كفر الشيخ: مزقت جسدها بسكين بعدما تسللت من منزلها لمقابلتى

الجمعة، 18 فبراير 2022 12:10 م
قاتل حبيبته فى كفر الشيخ: مزقت جسدها بسكين بعدما تسللت من منزلها لمقابلتى حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قتل شاب حبيبته، بعدما تركت أسرتها وخرجت لمقابلته، وتم القبض على القاتل معترفا بجريمته، حيث أكد الجاني أن الضحية تسللت من خلف أسرتها لمقابلته، ووقعت بينهما مشادة كلامية، استلت خلالها سكينا وهددته بها، فخطفها منها وقتلها بها. 
 
تلقى مركز شرطة بلطيم بمديرية أمن كفر الشيخ بلاغا بغياب (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) عن مسكنها.
 
تم تشكيل فريق البحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ توصلت جهوده إلى أن المتغيبة تربطها علاقة (بأحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) ، وبتاريخ تغيبها كانت على موعد لمقابلته وحدثت بينهما مشادة كلامية وحاولت تهديده بقطعة سلاح أبيض "سكين" فما كان منه إلا أن قام بإستخلاص "السكين" وقام بطعنها بعدة طعنات متفرقة بالجسم مما أدى لوفاتها ، وعقب ذلك إستعان بشقيقته وقاما بنقل الجثة بسيارته إلى دائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة وإلقائها بترعة بالقرب من قطعة أرض يقوم بإستصلاحها وزراعتها.
 
عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وشقيقته وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة