المتهمة بقتل مواطن ببنى سويف تعترف: أسكنت سكينا بجسده

الإثنين، 21 فبراير 2022 11:02 ص
المتهمة بقتل مواطن ببنى سويف تعترف: أسكنت سكينا بجسده جريمة قتل- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترفت سيدة بتمزيق جسد مواطن في بني سويف بعد خلافات بينهما، حيث استدرجته وأسكنت سكينا في جسده، واعترفت بجريمتها.
 
تلقى مركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بالعثور على جُثة شخص مقيم بدائرة المركز، وبها جروح طعنية بالجسم وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وأصل إقامتها إحدى القرى بدائرة المركز.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة نظراً لوجود خلافات بينهما، وقيامها بالتعدى عليه بسلاح أبيض (سكين) فأحدثت إصابته التى أودت بحياته، وتم بإرشادها ضبط الأداة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة