دعما لجهود الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين من جانب، وتطويرا للمؤسسات العقابية من جانب آخر، وكذا مبادرة حياة كريمة، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة النهائية علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، في المجموع، وسط تأييد نيابي لكل منهم.
وجاءت تعديلات مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار سعي الدولة وجهودها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، حيث انتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وتعددت صورها، كما أثبت التطبيق العملي في الوقت الحالي للقانون القائم إلى أنه في حاجة إلى مراجعة العقوبات التي وعدم كفاية بعض العقوبات بما يحقق الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص ، ومن ثم كان لزاما على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع يشدد العقوبات المقررة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب.
كما جاء المشروع، متماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
كما أن مشروع القانون المعروض الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو لم يستحدث تجريم جديد إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط، وإنما جاء إنفاذاً للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.
وشهدت المناقشات تأييد نيابي لمشروع القانون، وسط مطالبات للحكومة بتكثيف التوعية للشباب وتوفير مزيد من فرص العمل لهم ومنحهم قروض بدون فوائد لتحويل مصر إلي ورشة عمل حقيقة، مع التأكيد علي أن مبادرة حياة كريمة تقضي علي أحد الاسباب الرئيسية لهذه الظاهرة وذلك من خلال تطوير القري والخدمات بها.
النواب يقر تعديلات تنظيم السجون لترسيخ حقوق النزلاء بها وتوفير الحماية المجتمعية لهم
أما مشروع القانون الثاني، فكان تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، جاء مستهدفاً استبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .
كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.
ويأتي مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
رئيس النواب: تعديلات قانون السجون نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية
وحظي المشروع بتأييد نيابي واسع واعتبره الأعضاء باكورة فخر واعتزاز لما تقدمة الحكومة، لاسيما وزارة الداخلية في عهد الجمهورية الجديدة، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحرص علي توفير حياة كريمة لكل المواطنين.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر سبتمبر الماضي والتى تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى الدستور والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتى تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.
وأضاف رئيس النواب قائلا: يعد التعديل المطروح علينا اليـوم والذى تقدمت به الحكومة - ونشكرها عليه - نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفاً فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.
وقال جبالى: يأتي التعديل المطروح ضمن سلسلة التطورات الهائلة التي تقوم بها وزارة الداخلية ويشهد بها الجميع، والتي تبنت نهجاً معاصراً يهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية في جميع المناحي، الأمر الذي حقق نجاحاً ملموساً في القضاء على مختلف أشكال الجريمة سواء إرهابية أم جنائية، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد جبالى ان مجلس النواب من جانبه لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى مصر.
النواب يوافق على تشجيع مراكز الإصلاح للنزلاء من أجل استكمال الدراسة
وجاءت المادة 31 لتقضي بأنه على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.
وعلى الجهات التعليمية المقيد بها النزلاء عقد لجان خاصة لهم داخل مركز إيداعات لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم إلا إذا طلب رئيس الجهة التعليمية انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العلمية أو الشفوية خارج المركز المودعين بها في الأحوال التي تستلم ذلك ما لم تكن هناك خطورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يعوضه، وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية.
يذكر أن مشروع القانون استبدل عبارات مركز إصلاح وتأهيل عمومى أو مراكز إصلاح وتأهيل عمومية بمسميات ليمان أو ليمانات أو سجن غير مركزى بلفظ سجن.
النواب يوافق على إعلان النزيل بالسجون بتسليم الأوراق له
كما وافق المجلس علي المادة 81 من والتى تنص على أن يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه وتفهميمه ما تضمنته فى حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومى ومدير مركز الإصلاح الجغرافى أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة فى إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين، وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات فى سجل خاص يعد لهذا الغرض.
النواب يوافق على تنفيذ عقوبتى السجن المؤبد والمشدد بمراكز الإصلاح
وأقرت المادة "2" بأن تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبتى السجن المؤبد، والسجن المشدد فى مراكز الإصلاح والتاهيل العمومية المخصصة لذلك وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الاشخاص الآتى ذكرهم فى مركز إصلاح وتأهيل عمومى وهم :أ-المحكوم عليهم بعقوبة السجن ب-المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إلا اذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك.
كما تنفذ العقوبة فى مركز إصلاح جغرافى على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم فى البندين أو "ب" من الفقرة السابقة من هذه المادة وعلى الاشخاص الذين يكونون محلا للاكراه البدنى تنفيذا لاحكام مالية ويجوز وضعهم فى مركز اصلاح وتاهيل عمومى اذا كان اقرب الى النيابة او اذا ضاق بهم مركز الاصلاح الجغرافى.
ولا يجوز وضع القيد الحديدى فى قدمي المحكوم عليه داخل أو خارج المراكز المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة "1" إلا إذا خيف من هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة ويصدر أمر وضع القيود من مساعد وزير لقطاع الحماية المجتمعية و مدير الأمن المختص بحسب الأحوال أو من يفوض فى ذلك.
وأخيرا تأتي موافقة الجلسة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.
ويهدف مشروع القانون إلى جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أنه في إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضى.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن هذا التعديل يحقق عدة أهداف تشمل الإسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.
وتضمن مشروع القانون إضافة فقرتين لنص المادة رقم "10 مكرر"من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وتعديلاته أجازتا لهيئة الإصلاح الزراعى تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات النفع العام بناء على طلب المصالح والجهات الحكومية بدون مقابل أو بإيجار اسمى وإسقاط المديونيات المستحقة لهيئة الإصلاح الزراعى قبل تلك الجهات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة