حدد قانون البنك المركزي تشكيل مجلس إدارته حيث نصت المادة 12 من القانون على أن يكون للبنك المركزي مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من: نائبي المحافظ. رئيس الهيئة العامة لسوق المال
يهدف قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020 لمسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية.