حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، باستمرار حكم عدم دستورية المادة الآخيرة من المادة "26" من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخيرة.
قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن هناك تساهلا مع من يشترون السلاح فيما يتعلق بالرسوم المقررة،
وافق مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
وافق مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.