قيمتها خمسة آلاف جنيه..

"حماية المستهلك": المحكمة تغرم صاحب شركة لعدم تقديم فاتورة لمواطن

الأحد، 04 أغسطس 2013 11:25 ص
"حماية المستهلك": المحكمة تغرم صاحب شركة لعدم تقديم فاتورة لمواطن
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن جهاز حماية المستهلك، أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بتغريم كلا من "إ.م.ع.ك" ونجله "أ.إ" مبلغ 5 آلاف جنيه، بصفتهما أصحاب أحد محلات الأجهزة المنزلية بالموسكى، وألزمتهما بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من إحدى المواطنات تتضرر فيها من عدم إصدار المحل المشكو فى حقه لفاتورة تثبت التعامل معه على المنتج محل الشراء حال طلبها ذلك، لافتا إلى أن الجهاز قام بفحص الشكوى، وتم التنسيق مع قطاع التجارة الداخلية للقيام بحملة على المحل المشكو فى حقه، والتأكد من مدى التزامه بإصدار الفواتير فى ضوء قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، إلا أنه بعمل محاولة شراء وطلب فاتورة رفض المسئول عن المحل إصدار الفاتورة بالمخالفة للمادة 5 من قانون حماية المستهلك والتى تنص على التزام المورد بأن يقدم للمستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج فى حالة طلبه إياها، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة الاقتصادية والتى قضت بتوقيع العقوبة السالفة ضد المسئول عن المحل.

وأوضح يعقوب فى تصريحات صحفية صباح اليوم، أن القانون قد نص على بيانات يجب أن تتضمنها الفاتورة وردت تحديداً بنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية هى اسم المورد واسم محله التجارى، وتاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج، وكذلك نوع المنتج وصفاته الجوهرية، وحالة السلعة إذا ما كانت مستعملة.

وتابع يعقوب أنها تشمل كذلك كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن، وميعاد التسليم، وتوقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.

وفى حالة البيع بالتقسيط، يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية، وهى إجمالى مبلغ التقسيط للمنتج، والسعر الفعلى للفائدة السنوية وكيفية احتسابها، وتاريخ بدء احتساب الفائدة، وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، ومدة التقسيط، والجزاءات التى تفرض على المشترى فى حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير فى سدادها، وحقوق والتزامات طرفى التعاقد المتعلقة بملكية المنتج، والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط، مما يفيد اطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها.

وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادعا قويا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة