"قومى المرأة": التشكيل الوزارى ظلم النساء.. ومواد الدستور "محلك سر"

السبت، 15 مارس 2014 12:44 م
"قومى المرأة": التشكيل الوزارى ظلم النساء.. ومواد الدستور "محلك سر" ميرفت التلاوى
كتبت مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية صانعة الحضارة وحامية الوطن، ولم تغِب يوماً عن المشاركة الفاعلة فى بناء مصر الحديثة، ولبت نداء الوطن فى جميع المراحل والمواقف الحرجة، وكانت فى طليعة ثورتى 25 يناير و 30 يونيو المجيدتين، كما أن مشاركة السيدات فى الاستفتاء على الدستور الجديد، كان المشهد الأهم والأبهى.

وأضاف المجلس فى بيان له اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية يوم 16مارس من كل عام بعيدها السنوى:"التزاماً بقرار الأمم المتحدة الذى يحث الدول الأعضاء على الاحتفال بيوم المرأة الخاص بها على أن يكون هذا اليوم مرتبط بحدث تاريخى للبلد نفسه، أن يوم السادس عشر من مارس عام 1919 يحمل ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال، واستشهاد حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن".

وأشار البيان إلى أن الدستور الجديد ضمن للمرأة حقوقها وأنصفها، وينبغى تنفيذ مواده على أرض الواقع، وهو ما ننتظره الآن، لافتا أن هناك عددا من مؤسسات الدولة لا تزال حتى الآن لا تقوم بترجمة مواد الدستور إلى واقع فعلى.

وأوضح أن التشكيل الوزارى الأخير ظلم المرأة، بالإضافة إلى عدم تمثيل المرأة فى اللجنة التى تقوم بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية القادم فيما يخص المرأة، موضحا أن المجلس عازم على تنفيذ كافة مواد الدستور التى تخص المرأة، وترجمتها إلى واقع فعلى عبر تأهيل الكوادر النسائية من الراغبات فى خوض الانتخابات البرلمانيةن وكذلك انتخابات المحليات القادمة.

وذكر المجلس أنه سيعمل على مراقبة مدى اتساق القوانين والتشريعات القائمة مع مواد الدستور الجديد، كما سيتقدم بمقترحات لصياغة قوانين جديدة أو تعديلات تشريعية تتسق ومواد المرأة المستحدثة بالدستور.

وبشأن صياغة قانون الانتخاب، فإن المجلس أرسل عدة بدائل، ومقترحات تشريعية أياً كان النظام الانتخابى الذى سيتم الاتفاق عليه إلى مؤسسة الرئاسة والجهات المعنية، بحيث تستجيب تلك المقترحات لنص المادة (11) من الدستور الجديد، حيث نصت تلك المادة على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة