ننشر نص مشروع قانون الإسكان الاجتماعى المعدل من مجلس الدولة

الإثنين، 07 أبريل 2014 05:20 م
ننشر نص مشروع قانون الإسكان الاجتماعى المعدل من مجلس الدولة مجلس الدولة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون الإسكان الاجتماعى بعد تعديله من مجلس الدولة، والذى جاء به أنه سيتم توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل وعقوبات لمن يدلس على جهات الدولة للحصول على وحدة سكنية لا يستحقها.

واستقبل قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون الإسكان الاجتماعى المحال له من رئاسة الجمهورية والذى تضمن 18 مادة، وركزت على توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل وتوزيع الأراضى المعدة للبناء

وتضمنت المادة الأولى من المشروع أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفق برنامج الإسكان الاجتماعى اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم لمحدودى الدخل وقطع أراضٍ عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.

وتضمنت المادة الثانية من القانون أن يقوم برنامج الإسكان الاجتماعى بتوفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراضٍ معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع بالمجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضى.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون شروطًا الاستفادة من المشروع بالنص بأنه "لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجه وأولاده القصر".

وألزمت المادة الرابعة من مشروع القانون المنتفع بالوحدة السكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها وأسرته ويحظر عليه التصرف بها، بينما ألزمت المادة التالية لها المنتفع بقطعة الأرض المعدة للبناء بالمجتمعات العمرانية بالبناء وفقًا لضوابط تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو ما أكدته المادة السادسة بأن أى تصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى يعد مخالفة لأحكام القانون وحظرت ذات المادة على مصلحة الشهر العقارى تسجيل أى تصرفات أو توكيلات أو تنازلات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.

ونصت المادة السابعة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراضٍ لبرنامج الإسكان الاجتماعي.

وأشارت المادة الثامنة إلى ضرورة أن "ينشأ صندوق لتمويل الإسكان الاجتماعى يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويتولاه طبقًا للمادة التاسعة من مشروع القانون وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن والتعاون الدولى وممثل لوزارة الدفاع وأحد نواب رئيس مجلس الدولة والمدير التنفيذ للمشروع على أن يرأسه وزير الإسكان".

وهو ذات الصندوق الذى حددت المادة العاشرة من القانون مهامه باعتباره السلطة المهيمنة على شئون المشروع بوضع السياسات العامة وموازنة المشروع وقبول الإعانات والتبرعات له واعتماد هيكله التنظيمى واستثمار أمواله.

وألزمت المادة 12 من القانون أن يكون لصندوق الإسكان الاجتماعى موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة وتخضع حساباته للقواعد المعمول بها فى الحسابات التجارية ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات طبقا للمادة 13 من مشروع القانون مراقبة حساباته على أن يعين المدير التنفيذى للمشروع بحسب المادة 14 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون للعاملين به قرار يحددهم فيه وزير العدل كما نص المشروع على ذلك بالمادة 15 منه.

وبالنسبة للعقوبات المقررة، على من حاول الحصول على وحدات سكنية من المشروع دون وجه حق نصت المادة 16 من مشروع القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات أو على قطعة أرض وتقض المحكمة برد الوحدة السكنية.

وحول تنفيذ أحكام القانون أعطت المادة 17 منه لمجلس الوزراء حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه بمقترحات يقدمها وزير الإسكان.











مشاركة

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

مفيش مشروع الدولة تعملة للشباب مصر في الخار ج

عدد الردود 0

بواسطة:

سعيد الخطيب

ابنى مساكن للغلابه بدل الشقق الفاخره بتاع الاغنياء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة