فى حال وجود أى تقصير فى التعامل مع العشوائيات المخالفة

وزير يهدد بإحالة مسئولى الأحياء للنيابة العامة

الإثنين، 04 يناير 2010 07:19 م
وزير يهدد بإحالة مسئولى الأحياء للنيابة العامة الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة عن أسفه للعشوائيات التى اجتاحت القاهرة خلال السنوات الأخيرة وشدد على رؤساء الأحياء بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بمخالفات البناء مؤكداً أن كل بناء يتأخر التعامل معه سيتم إحالة المسئولين عن تنفيذ القانون من رؤساء أحياء ومسئولى الإدارات الهندسية من المخالفين إلى النيابة العامة.

وشدد وزير على ضرورة تنفيذ قرار الإزالة خلال 48 ساعة حيث تم اختصار كل الإجراءات الوسيطة لسرعة تنفيذ القرار، لأن القاهرة أصبحت لا تحتمل ظهور عشوائيات جديدة.

وأكد وزير خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى عقد صباح اليوم الاثنين بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ورؤساء مجالس إدارات الهيئات بالقاهرة ومديرى المديريات وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة أنه يتم تحرير محاضر مخالفات بناء بأسماء وهمية حتى لا يمكن الوصول لأصحابها مضيفاً أن من قيل أنهم متضررون من إزالات عزبة الهجانة لم يتقدم أحد منهم بشكاوى للنائب العام سوى واحد فقط.

وأوضح وزير بأن هناك خلطا للأوراق والرؤية لدى المواطنين بشأن عزبة الهجانة يروج لها بعض المستفيدين مؤكداً أن الهجانة تم التخطيط لها منذ عام 2000 ونص على أن المساحة التى تبنى فيها لا تتجاوز الـ60 % كحد أقصى مع تحديد الارتفاع بـ18 مترا وضرورة وجود أماكن لإيواء السيارات، مشيرا إلى أن كل المبانى الصادر لها قرارا ت إزالة هى مخالفة، مؤكداً بأن حى شرق مدينة نصر لم يتلق طلبات من المواطنين للحصول على تراخيص بناء.

وأضاف وزير أن كل من له حق سيأخذه ومن قصر سوف يتم عقابه والمحافظة ستقف ضد أى رئيس حى لا يوقف المخالفة خاصة وأن القانون رقم 138 لسنة 2006 لايبيح التصالح مع المبانى المخالفة كما أن المادة 102 من القانون سيتم تفعيلها على كل من يبنى بدون ترخيص كذلك سيتم تفعيل المادة 199 والتى تشمل عقوبات لمهندس التنظيم ومدير الإسكان والقائمين على تطبيق القانون عند التقصير فى تطبيقه .

وأشار وزير إلى أنه صدر قرار من رئيس الوزراء بتاريخ 10 أكتوبر لسنة 2000 بعدم إزالة المخالفة المقامة قبل العمل بالأمر العسكرى على أن يحضر المخالف شهادة سلامة المنشأ وفى 2005 تم توصيل المرافق للمناطق العشوائية تطبيقاً لبرنامج الرئيس بمراعاة محدودى الدخل إلى أن يتم تطوير المنطقة أو إزالتها وفى 2006 صدر القانون رقم 138 وأصبح واجب النفاذ وهو ينص على أن كل المبانى المقامة بعده لا يتم توصيل المرافق لها ولا التصالح مع المخالف.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة