مجلس النواب يوافق على المواد من 204 حتى 211 بمشروع اللائحة الداخلية

الثلاثاء، 01 مارس 2016 06:09 م
مجلس النواب يوافق على المواد من 204 حتى 211 بمشروع اللائحة الداخلية مجلس النواب
كتب نورا فخرى – محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المسائية المنعقدة الآن، على المواد 204 حتى المادة 211 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والخاصة بإدارج الأسئلة فى جدول الأعمال ومناقشتها.

وجاءت نصوص المواد كالتالى:



مادة 204:
"يدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون الإجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة وذلك بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى من وجه إليه.


ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة لا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد.

مادة 205:

" لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال.


وفى حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً لمجلس الوزراء لا تدرج أية أسئلة فى جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس.


ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال فى جلسة واحدة. وتضم الأسئلة المقدمة فى موضوع واحد أو فى موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا للإجابة عنها فى جلسة واحدة معا.

ومع مراعاة الأحكام السابقة تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة فى موضوعات عاجلة أو التى تتعلق بصالح المجتمع فى مجموعه الأولوية على غيرها.


مادة 206:

"إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أثبت السؤال والإجابة فى مضبطة الجلسة".

مادة 207:

" يجيب من وجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة فى جدول الأعمال، والتى يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية.

ومع ذلك فلمن وجه إليه السؤال الإجابة عنه السؤال الموجه فى أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة.

وفى جميع الأحوال يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.

مادة 208:

"للعضو الذى وجه السؤال دون غيره أن يستوضح من وجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة. ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة أن يأذن ـ حسب تقديره.

لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على إجابة من وجه إليه السؤال.

مادة 209:

"إذا تضمنت إجابة من وجه إليه السؤال عن أحد الأسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس أن يقرر - بناء على طلب رئيسه، أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال - إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأى المجلس فى هذا التقرير دون مناقشة.

مادة 210:

"لا يجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة فى موضوع السؤال إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.


ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه والتعليقات فى شأنه إلى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه واخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها.


مادة 211:

"لا تسرى الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة التى يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة فى الجلسة شفويا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادتين (200 و201) من هذه اللائحة.


موضوعات متعلقة:



مجلس النواب ينتهى من إقرار أول 200 مادة بلائحته الداخلية

"عبد العال": وصلنى طلب بإحالة "العليمى" للتحقيق لكنى أرفضه إعمالا لحرية النقد








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة