فراغ تشريعى بقانون العقوبات يتيح عدم معاقبة المتهمين بقتل المتظاهرين

السبت، 16 يوليو 2011 03:36 م
فراغ تشريعى بقانون العقوبات يتيح عدم معاقبة المتهمين بقتل المتظاهرين صورة أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير حقوقى عن وجود إشكالية رئيسية فى قضايا المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين فى ثورة 25 يناير تكمن فى أن المحاكمات تجرى فى ظل القوانين الداخلية المتمثلة فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، التى يلتزم القضاء المصرى بإعمال قواعدها، وهى تشريعات لم تتصد من قريب أو بعيد للجرائم الجسيمة، لاسيما الجرائم ضد الإنسانية التى تم ارتكابها بحق المتظاهرين على نطاق واسع وبطريقة منظمة.

وهى جرائم تختلف من ناحية طبيعتها وأركانها وطبيعة الجناة والمجنى عليهم، اختلافا كليا عن جرائم القتل العادية التى يحاكم المتهمون وفقا لها حسب قانون العقوبات المصرى الذى تعرض بالتنظيم للجرائم التى يقترفها آحاد الناس فى مواجهة بعضهم البعض، والجرائم التى يرتكبها المواطنون فى مواجهة الدولة، والجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين العموميين فى مواجهة آحاد الناس والجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين فى مواجهة الدولة، ولم يتطرق بأى حال من الأحوال للجرائم الجسيمة والهجوم الذى يرتكبه النظام أو الحكومة أو أى جماعات منظمة فى مواجهة المواطنين، ويتم ارتكابها على نطاق واسع وبطريقة منظمة ووفقا لسياسة هذه الدولة أو الجماعة، مع علم الجناة بهذا الهجوم.

وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة والقضاء المصرى ملتزمين بأوامر الإحالة والتكييف للجرائم المرتكبة وفقا لقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية المصريين، الأمر الذى يؤدى إلى عدم تناسب الأحكام الصادرة عن القضاء نتيجة الالتزام بالتشريعات الوطنية مع طبيعة الجرم المرتكب وخطورته.

وكان المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، قد أصدر اليوم السبت تقريرا حول "محاكمة المتورطين والمتهمين بقتل المتظاهرين السلميين فى ثورة يناير".

وأوصى التقرير بضرورة التصديق على النظام الأساسى والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وضرورة الرجوع إلى "النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية" والذى وقعت عليه مصر بتاريخ 26 ديسمبر من العام 200 وقد أشار التقرير مبدئيا، إلى أنه على الرغم من عدم تصديق مصر حتى هذه اللحظة أو انضمامها للمحكمة فإن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزاماً على الدول الموقعة فى الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة، بالامتناع وبحسن نية عن إتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها، وذلك وفقاً لنص المادة 18 من معاهدة فيينا لعام 1996.

كما انتهى التقرير إلى التأكيد على أن يختص القضاء المصرى بمحاكمة المتورطين فى ارتكاب هذه الانتهاكات، ولكن بعد التصديق على نظام روما، لما يمثله هذا التصديق من مخرجا قانونيا مناسبا لعدم إفلات المتورطين فى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين من ثوار يناير من العقاب ووجود تكييف صحيح للجرائم المرتكبة تتناسب وخطورتها وخطورة مرتكبيها، وصدور أحكام تتناسب مع خطورة ما ارتكبه الجناة من جرم حال ثبوته، حيث يمكن توجيه التهم وفقا للتكيف الوارد بالنظام الأساسى.

وأوضح التقرير أنه لا يعنى ذلك أن يتم تطبيق النظام الأساسى بأثر رجعى، حيث إنه لا توجد عقوبة أشد فى النظام الأساسى يضار من تطبيقها المتهمون، بل العبرة فى التكييف الصحيح للجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين .

وقد أشار التقرير إلى أن هذا التصديق يضع أمام مصر عدة خيارات- إن أرادت- تتمثل فى
تصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، يصبح هذا النظام جزءا من التشريع الوطنى الداخلى، الأمر الذى يمكن النيابة العامة والقضاء المصرى من محاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين بتهم تتعلق "بالجرائم ضد الإنسانية" والتى يخلو منها التشريع المصرى الحالى وتصديق مصر على النظام الأساسى يتيح لها أن تقبل اختصاص المحكمة بشأن أحداث سبقت تاريخ انضمامها للمحكمة‏،‏ لكى تشمل أحداث‏25‏ يناير‏2011‏ أو أى أحداث أخرى سابقة على هذا التاريخ،‏ شريطة ألا تكون قد وقعت هذه الأحداث قبل دخول نظام روما حيز النفاذ أى قبل 1 يوليو من العام 2002 ثم تقوم مصر بإحالة (حالة المتورطين بقتل المتظاهرين إلى المحكمة، وفقا لأحكام المادتين (13و14) من النظام الأساسى للمحكمة .

كذلك تصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة يمكن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن يتحرك من تلقاء نفسه ووفقا لأحكام المادة (15) من النظام الأساسى بتحريك الدعوى فى مواجهة المتهمين .

ويشير المركز إلى أن التصديق على النظام الأساسى للمحكمة يمثل دلالة واضحة على مدى التزام مصر فى المرحلة المقبلة برفض ثقافة الإفلات من العقاب ولاحترامها قواعد القانون الدولى وترسيخ العدالة الجنائية على المحيط الوطنى والدولى، لاسيما بعد ثورة 25 يناير 2011.

كما أنه بتصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، سوف تنطبق على المتهمين أحكام هذا النظام من حيث تكييف الجرائم المرتكبة، لاسيما المادتين الخامسة والسابعة من حيث تنص المادة (5) على أنه يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة