"جنايات القاهرة" تقرر إخلاء سبيل 4 متهمين فى قضية "خلية الزيتون".. المتهم الثالث يتعجب من إخلاء سبيل المتهم بتفجيرات القديسين وحبسهم.. ويؤكد: آثار تعذيب أمن الدولة مازالت بأجسادنا

الإثنين، 17 أكتوبر 2011 04:05 م
"جنايات القاهرة" تقرر إخلاء سبيل 4 متهمين فى قضية "خلية الزيتون".. المتهم الثالث يتعجب من إخلاء سبيل المتهم بتفجيرات القديسين وحبسهم.. ويؤكد: آثار تعذيب أمن الدولة مازالت بأجسادنا المتهمون فى خلية الزيتون
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة "جنايات شمال القاهرة" برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشارين عبد العليم الجندى ونجاتى أبو الخير، وأمانة سر أحمد رضا وحسن منصور فى جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 25 متهماً فى قضية خلية الزيتون الإرهابية المتهمين فيها باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ثلاثة أعوام إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمين الأول والرابع والخامس والسادس فى القضية، وتنفيذ طلبات الدفاع المنوه عنها بجلسة اليوم، وإعلان شاهد النفى والتنبيه على المتهمين المخلى سبيلهم بالحضور بالجلسة القادمة.

فى بداية الجلسة طلب المتهم الثالث (أحمد شعراوى) الحديث إلى المستشار قائلا إن أمن الدولة قام بتعذيبهم، وما زالت آثارها بأجسادهم، وهذا ظلم واقع عليهم، وأشار إلى أنه قبل الثورة كان يتعرض للتعذيب وباقى المتهمين، حيث وقع عليهم ظلم كبير وقال إنه مر عليهم أكثر من شهرين فى أمن الدولة، وهم يتعرضون للتعذيب، وتعجب من أنه كيف يتم إخلاء سبيل "أحمد لطفى" المتهم بتفجيرات كنيسة القديسين بعد أن قدمه جهاز أمن الدولة كقربان فى القضية، وهو الآن فى بيته رغم أنه كان معهم فى محبسهم، ولم تتم إحالته للمحكمة، وأكد أنه مر عليهم أكثر من سنتين فى السجن، وأنه يطلب الرحمة وإخلاء سبيله.

وبعد أن انتهت المحكمة من السماح للمتهم الثالث بالحديث بدأت فى النداء على المتهمين الـ25، حيث تبين حضور جميع المتهمين عدا المتهم "محمد محسن الأباصيرى"، كما تغيب عدد من المحامين الموكلين عن المتهمين، وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين سماع شاهد النفى الدكتور محمد صميدة سعداوى أستاذ الدراسات المعدنية بالتبين، مؤكدا على أن لديه مستندات مهمة فى القضية خاصة بالمتهمين، وتثبت براءتهم، كما قدم تظلما باسم المتهم السابع "ياسر عبد القادر" تظلم فيه من حبسه الاحتياطى الذى تجاوز السنتين.

وأكد الدفاع على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى طبقا لنص المادة 143من قانون العقوبات التى نصت على أنه لا يتجاوز الحبس للمتهم فى الجناية العادية وألا يزيد بأى شكل من الأشكال عن 24 شهرا، وبدأ جدال بين هيئة المحكمة والدفاع حول اختصاص المحكمة فى إخلاء سبيل المتهمين، بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى قانونيا.

وأشار الدفاع إلى أنه من حق المحكمة عند عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطى أن تقرر حبس المتهمين، ولكن بعد مرور مدة الحبس قانونيا أصبح وجوبا على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين، وأنه أصبح ولاية لها فى القضية، وأن قيامها بتجديد حبس المتهمين غير قانونى باعتباره حجزاً بدون حق، وردت المحكمة بأنه من حقها فى حالة بشاعة الجريمة، فرد الدفاع أنها ليست بالجريمة البشعة، وأنها محل تحقيق، وأكد أحد الدفاع أن استمرار الحبس يكون فى حالة كون الأحكام الصادرة بالإعدام أو المؤبد، فصرخ المتهم الثالث "أحمد شعراوى" من داخل القفص قائلا للمحامى "أنا درست وذاكرت قانون فى القفص، وحافظ المادة 134 من قانون العقوبات، وأنا معتصم حتى الاستجابة لمطالبنا"، وشدد على إبلاغ الثوار بأمرهم.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة