ننشر حيثيات الحكم ببراءة 5 ضباط متهمين بقتل المتظاهرين بالسيدة زينب.. الضباط تعرضوا لهجوم من متظاهرين.. ولم يتوافر القصد بالقتل العمد من قبل الضباط.. والدعوى خلت من الدليل اليقينى

الإثنين، 23 يناير 2012 03:55 م
ننشر حيثيات الحكم ببراءة 5 ضباط متهمين بقتل المتظاهرين بالسيدة زينب.. الضباط تعرضوا لهجوم من متظاهرين.. ولم يتوافر القصد بالقتل العمد من قبل الضباط.. والدعوى خلت من الدليل اليقينى صورة ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت محكمة جنايات القاهرة، فى حيثيات حكمها ببراءة خمسة ضباط بقسم السيدة زينب، والمتهمين بقتل 5 متظاهرين والشروع فى قتل 3 آخرين، أنه ثبت لديها أن الضباط كانوا فى حالة الدفاع الشرعى عن أنفسهم، بعد أن تعرضوا لهجوم شديد من متظاهرين ضموا مندسين وعناصر تخريبية سعوا إلى إشعال قسم الشرطة، وسرقة محتوياته، وإخراج العناصر الإجرامية منه، وقالت المحكمة، إنه ثبت لديها أيضاً عدم تواجد ثلاثة متهمين أمام القسم يوم الواقعة، 28 يناير الماضى، وأن أقوال شهود الإثبات من المصابين جاءت على السمع فقط، وقصدوا منها إلصاق التهم بالمتهمين، فى حين قدم شهود الإثبات أدلة ومستندات تؤكد أقوالهم والتى تحرت عنها المحكمة، وثبت صحتها.

وأضافت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين، فى حيثيات حكمها، والتى جاءت فى 35 صفحة، أنه رغم ما تضمنته أوراق الدعوة من أسانيد وأدلة اعتمدت عليها النيابة العامة فى توجيه الاتهام للمتهمين، فإنه ساورها الشك فى صحة هذه الأدلة، ورأت أن الدعوى خلت من الدليل اليقينى المطمئن لها، لإدانة المتهمين، ولا يطمئن وجدانها إلى صحة روايات شهود الإثبات وتصويرهم للواقعة.

وقالت المحكمة، إنه بالنسبة للأدلة التى ذكرتها النيابة العامة سنداً لإدانة المتهمين الثالث والرابع والخامس، وهم النقيب عمرو الخراط، والعقيد هشام لطفى، وأمين الشرطة محمد شعبان، فرأت المحكمة أنه بالنسبة للمتهم الأول، فإن أقوال شاهد الإثبات الأول فى القضية بتحقيقات النيابة أكدت على تواجد المتهم أمام مسرح الأحداث يطلق النار من سطح القسم بسلاح آلى، مما أصاب المجنى عليه، ولم تقدم النيابة أى دليل يدعم قول الشاهد، فى حين أكد أحد الشهود النفى بأن المتهم عمرو حمدى لم يكن متواجداً بمسرح الحدث، وأنه صدر قرار بنقله إلى قطاع غرب، قبل الواقعة، وأيد ذلك أقوال شهود النفى الثانى والثالث، وأضافت المحكمة أن هناك شاهد نفى آخر أكد أن المتهم اتصل به تليفونياً يوم الواقعة الساعة الثالثة والنصف، وأبلغه أنه متواجد بمكتبه بقطاع غرب بالمعادى، وأنه ترك سلاحه الميرى بمنزله، وطلب منه إحضاره له، ونظراً لظروف الطريق لم يتمكن من الوصول لمنزل المتهم بشارع فيصل بالجيزة.

وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت لأقوال شهود النفى الذين دعموا أقوالهم بالمستندات والأدلة الثابتة عند جهات العمل الرسمية، وتشككت المحكمة فى صحة رواية شاهد الإثبات الأول، والتى كان القصد منها إلصاق الاتهام، وبالنسبة للمتهم الرابع المتهم هشام لطفى فإن أقوال شاهد الإثبات التاسع والعشرين جاءت متناقضة، حيث ذكر أمام المحكمة بأنه شاهد المتهم يطلق النار على المتظاهرين أمام القسم، إلا أنه ذكر فى تحقيقاته أمام النيابة بأن المتهم لم يكن متواجدا بمكان الواقعة وقت حدوثها، وأنه علم بأسماء المتهمين من المتواجدين، وأنه حدد المتهم الرابع من خلال حديث مع محاميه.

وقالت المحكمة انه فى جميع الحالات التى واجهت المحكمة فيها شهود الإثبات والنفى مع المتهمين تبين أن شهود النفى أسندوا أدلتهم إلى السمع سواء من أشخاص عاديين أو محاميهم دون ان يقدموا دليل أومستند يدعم أقوالهم.

وأوضحت المحكمة أنه من حقها، وفقاً للقانون، أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر الأدلة ما يريح ضميرها من الوصول للصورة الحقيقية للواقعة، فالمحكمة أحاطت بأن أحداث القضية قد صاحبت وقائع ثورة 25 يناير، التى قام بها شباب الثورة لتغيير الأنظمة الحاكمة الفاسدة، وإرساء نظم العدل والمساواة ودفع الظلم عن جموع الشعب، وكان سبيله إلى ذلك التظاهر السلمى فى الميادين العامة؛ للتعبير عن مطالبهم المشروعة التى تبعد عن أعمال البلطجة والاعتداء على الأموال العامة والخاصة، ورأت المحكمة فى هذه الواقعة أن هناك شيئاً مختلفاً تماماً، حيث ثبت من الأوراق والمشاهد المصورة أن هناك نية مبيتة بالهجوم على أقسام الشرطة، ومنها قسم السيدة زينب، والفتك بجميع العاملين به من ضباط وأمناء شرطة وجنود والاستيلاء على أسلحتهم والذخائر الموجودة بمخازن القسم، والاستيلاء أيضاً على محتويات الأقسام وإحراقها، وقد عزموا على تنفيذ ذلك، وشاركهم بعض أهالى المناطق المحيطة، وكان ذلك يوم جمعة الغضب 28 يناير.

وتبين كذلك من شرائط الفيديو وجود أصوات تحريضية مسموعة، تدعو المتظاهرين إلى إشعال النيران فى القسم، ونزع نوافذه، وإخراج المسجونين منه، وذلك باستخدام زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والحجارة، ونجحوا فى إحراق الدور الأول، فاضطر ضباط وأمناء الشرطة إلى الصعود على سطح القسم؛ للهروب من النيران، وبالتالى وسط هذا الهجوم العدوانى الذى استخدمت فيه كافة انواع الأسلحة، كان لزاماً على ضباط الشرطة أن يدافعوا عن أنفسهم باستعمال الأسلحة العادية، التى مصرح بها لهم جميعاً، وقاموا بالفعل بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء؛ لإبعاد المهاجمين عن القسم، حيث أطلقت هذه الأعيرة بحسن نية بغرض رد الاعتداء، والتمكن من الفرار والهرب فأصيب من أصيب وقتل من قتل.

وأكدت المحكمة أنه تبين لديها عدم توافر القصد الخاص لدى رجال قسم شرطة السيدة زينب بإطلاقهم الأعيرة النارية لقتل وإزهاق أرواح المواطنين، ولكن للدفاع الشرعى عن النفس ومنشآت الدولة، وقالت المحكمة، إنه ثبت لديها على وجه قاطع وحازم أن المتهمين الثالث والرابع والخامس لم يكن أحد منهم متواجداً بمكان الواقعة وقت الأحداث، وفقاً لأقوال شهود النفى والمستندات التى أيدتها، ومن ثم يصبح الاتهام المسند إلى كل منهم بلا دليل، يمكن الاعتداد به، والحكم بإدانتهم، كما ثبت للمحكمة، بالنسبة للمتهمين الأول والثانى، عدم ثبوت الاتهام المنسوب لكل منهم، بعد أن تأكدت المحكمة بصحة ما ورد بأقوال شهود الإثبات، والأدلة المقدمة فى الدعوى، وعدم الاطمئنان إليها؛ لقصورها، وعدم بلوغها لحد الكفاية؛ لإدانتهم بالجرائم المنسوبة إليهم، بما يتعين على المحكمة القضاء ببراءة كل المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

حيث إنه لما كان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات "أنه لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو إصابة بجراح أو ضرب أثناء استعماله حق الدفاع عن نفسه، أو ماله أو نفس غيره أو ماله" على اعتبار أن حق الدفاع الشرعى مضمون بحكم المبادئ القانونية العامة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة