حافظ أبو سعدة

قانون محكمة النقض لمصادرة حق التقاضى

الخميس، 02 فبراير 2012 04:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدمت الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، مشروع قانون لتنظيم الطعن على صحة عضوية مجلس الشعب، وجاء القانون صادماً لما تضمنه من قيود مالية، كعقبة أمام الفصل فى صحة العضوية. وفى نظرنا، فإن هذا القانون يأتى متناقضاً مع ما ورد فى الإعلان الدستورى والذى جعل محكمة النقض صاحبة القول الفصل فى صحة العضوية، لا ينازعها فيه أى جهة أخرى، بما فى ذلك مجلس الشعب ذاته. وسوف أشير إلى المواد التى وضعت العوائق أمام حق التقاضى للمرشحين الذين يطعنون على صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

> المادة «6».. ونصت على «يجب على الطاعن وقت تقديم الصحيفة، أن يودع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة مبلغا قدره عشرة آلاف جنيه، إن كان الطعن مقدماً من مرشح فردى، وأربعون ألف جنيه، إن كان الطعن مقدماً من ناخب أو قائمة حزبية، وانصب الطعن على نتيجة الانتخاب فى دائرة واحدة، وتتعدد الكفالة بعدد الدوائر المطعون فى نتيجتها، وفى كل الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة الكفالة على مائة ألف جنيه، وتكون الكفالة مقدارها ثلاثون ألف جنيه، إن كان الطعن على أساس الفقرة الخامسة من المادة «1» من هذا القانون».

ونجد فى وضع هذه المادة ما يمثل إرهابا وتضييق الخناق على الطاعن، حيث يصعب على أغلب الراغبين فى تقديم طعون سداد مبلغ الكفالة، سواء المقررة للطعن على مرشح فردى أو قائمة حزبية – أموال تحت الحساب – تضيع عليه إذا خسر الطعن، مما يؤثر بالسلب على عملية تنقية العملية الانتخابية، مما يكون قد شابها من أخطاء أو تزوير، تنعكس بالتالى على ثبوت صحة عضوية أعضاء هذا البرلمان، لتظل بذلك هذه العضوية محاطة بالشبهات مما يوصم البرلمان بالبطلان، ويكون هذا القانون قد فرغ من محتواه وخرج عن هدفه.

> المادة «11» والخاصة بتغريم كل فرز لصندوق مبلغ 2000 جنيه، إذا لم يتأكد صحة الادعاء بالتزوير ووفقاً لهذه المادة، فإن دائرة مثل المعادى أو الخليفة أو غيرهما، والتى تتخطى فى إحداهما أعداد الصناديق حاجز الألف صندوق، فإنه فى حالة إعادة فرزها، وكانت صحيحة، يتم تغريم الطاعن ألفى جنيه عن كل صندوق، أى تغريمه أكثر من 2 مليون جنيه.

> المادة «14».. استثناء من إجراءات الطعن بالتزوير بقانون الإثبات، يكون الطعن بالتزوير على أى من أوراق الانتخاب بموجب مذكرة بشواهد التزوير وأدلته، وطريق الإثبات له تودع قلم كتاب المحكمة، مع كفالة مقدارها ألف جنيه، وتتعدد الكفالات بتعدد الأوراق محل الطعن بالتزوير وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مبلغ الكفالة عن ثلاثين ألف جنيه، وتضيق هذه المادة الخناق على كل طاعن انصب طعنه على التزوير الحاصل فى الدوائر الانتخابية حيث يصعب بل يستحيل على أى طاعن أن يؤدى هذه المبالغ خاصة أن التزوير يكون على دوائر بأكملها بما تحتويه من آلاف الصناديق.

إن هذا القانون فى حالة إقراره سيكون كارثياً، حيث يكون كل طاعن قدم طعنه الانتخابى فى ظل المادة 20 من المرسوم بقانون مجلس الشعب أمام إشكالية حقيقية، لأنه فى ظل هذه المادة غير مطالب بأن يؤدى أى مبالغ مالية سواء كفالة عند التقديم أو غرامة وتعويض فى حالة عدم قبول طعنه، حيث إنه فى حالة عجزه مادياًً عن تصحيح طعنه، وفقاً لقواعد وإجراءات هذا القانون، فإنه يكون عرضة لكل الغرامات والتعويضات المنصوص عليها، لأنه بالطبع سيقضى بعد قبول طعنه طبقاً لنص الحكم الوقتى المنصوص عليه فى المادة 20 من المشروع بقانون. وبذلك يكون هدف هذا القانون، هو تحصين أعضاء مجلس الشعب ومصادرة الحق فى التقاضى.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة