"التأسيسية" تحدد سن الترشح للمجالس المحلية بـ 21 سنة

الجمعة، 30 نوفمبر 2012 01:52 ص
"التأسيسية" تحدد سن الترشح للمجالس المحلية بـ 21 سنة إحدى جلسات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
نور على ومحمود سعد الدين ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت الجمعية التأسيسية على الفصل الرابع من باب السلطات العامة والمتعلق بنظام الإدارية المحلية، وتحديدا الفرع الأول الذى يتضمن مواد تنظم التقسيم الإدارى المحلى للدولة، وحددت سن الترشح للمجالس المحلية بـ21 سنة.


وجاءت نصوص المواد التى وافقت عليها الجمعية كالأتى:

مادة (183)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.
مادة (184)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (185)
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (186)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.
مادة (187)
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

فيما وافقت الجمعية التأسيسية على التعديل المقترح من أسامة ياسين وزير الشباب بأن يتم تحديد سن الترشح للمجالس وهو أن لا يقل عن 21 سنة، ليصبح نص المادة 188 هو "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين على وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، على أن لا يقل السنة عن 21 سنة.
ووافقت الجمعية بالإجماع على المواد 189 ، 190 ،191 ، 192 ونصهم كالأتى :
المادة 189
يختص المجلس المحلى يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (190)
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (191)
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون
مادة (192)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.



موضوعات متعلقة:


◄"التأسيسية" تنتهى من الموافقة النهائية على ضمانات الحقوق والحريات

◄"اليوم السابع" يرصد نتيجة التصويت على ضمانات الحقوق والحريات

◄ التأسيسية توافق على فصل الحقوق المدنية والسياسية وترفض اقتراح الولى

◄التيار الإسلامى العام: الدستور الجديد يسمح بوصاية عسكرية على الدولة

◄ننشر إحصائية "التأسيسية" لنتيجة التصويت على الباب الأول

◄"التأسيسية" توافق نهائياً على باب الدولة والمجتمع بالدستور

◄"اليوم السابع" ينشر نتيجة التصويت على مواد الدستور أولاً بأول

◄"التأسيسية" تقرّ نهائياً أول 10 مواد من الدستور

◄قيادى بـ"غد الثورة" أمام التأسيسية: لا يجب الإسراع فى إقرار الدستور خوفاً من المليونية

◄حافظ أبو سعدة: تصويت التأسيسية باطل

◄أيمن نور: قرار انسحابى من "التأسيسية" نهائى لا رجعة فيه

◄العريان يدعو الشعب إلى التصويت بـ"نعم" على مواد الدستور


◄الجمعية التأسيسية تبدأ جلستها التاريخية للتصويت على مواد الدستور

◄"اليوم السابع" ينشر المسودة النهائية للدستور










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة