أكد محمد رضوان عضو غرفة المنشأت الفندقية مقيم دعوى حل اتحادات الغرف السياحية، أن استشكال وزارة السياحة لا يوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، موضحاً أن المادة 50 من قانون مجلس الدولة تنص على أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ ولو مع حصول طعن فيها ما لم تقض دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم.
وأوضح أن دائرة فحص الطعون لم توقف تنفيذ الحكم وبالتالى أصبح واجب النفاذ بشكل فورى مؤكداً أن من يعطل التنفيذ تطبق عليه المادة 123 من قانون العقوبات بالحبس والعزل من الوظيفة .
كان محمد رضوان وعمرو صدقى عضو غرفة الشركات ورمضان الجابرى عضو غرفة العاديات أقاموا دعوى ببطلان قرار وزير السياحة الاسبق بدعوة الجمعية العمومية لجميع غرف السياحة والاتحاد وصدر الحكم بإغاء قرار الوزير، وبذلك يكون الحكم سالف الذكر واجب النفاذ.
رضوان: استشكال السياحة لا يوقف تنفيذ حكم "الإدارية".. والعزل ينتظر المعطلين
السبت، 05 مارس 2011 03:29 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة