ننشر التفسير القانونى للمادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور.. شبيطة: وجود المصادر يخفف من تطبيق الحدود.. والمادة تجيز الاحتكام لشرائع النصارى واليهود

الخميس، 13 ديسمبر 2012 05:15 م
ننشر التفسير القانونى للمادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور.. شبيطة: وجود المصادر يخفف من تطبيق الحدود.. والمادة تجيز الاحتكام لشرائع النصارى واليهود المستشار ماجد شبيطة ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قبل ساعات قليلة من الاستفتاء على الدستور الجديد، ينشر "اليوم السابع" التفسير القانونى للمادة (219) الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والذى قدمه المستشار ماجد شبيطة ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتى كشف إن وجودها يحمل رحمة واسعة إذا أراد المشرع تطبيق الحدود، لأن وجود كلمة المصادر فى تفسير المادة يخفف من تطبيق الحدود.

وتنص المادة 219 المفسرة على أن "مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".

أكد شبيطة لـ"اليوم السابع" على الحاجة الفعلية لتفسير المادة الثانية من الدستور لما أثارته من جدل قضائى خلال الفترة الماضية يحتاج للحسم.

واستطرد شبيطة فى حديثة، قائلاً: "الجدل يتلخص فى أن تعريف المحكمة الدستورية لكلمة "المبادىء" بأنها "كل ما هو قطعى الثبوت والدلالة من الشريعة" يحسر الشريعة فى نطاق ضيق جداً واللافت للنظر أن المحكمة الدستورية ذاتها لم تلتزم بتفسيرها لكلمة "المبادئ" فى كل أحكامها إذ إنها خالفت قاعدها عند الشرح.

ودلل شبيطة على قوله، بقانون الخلع قائلاً: "الخلع ظنى الثبوت ظنى الدلالة، حيث إن المحكمة استندت لحديث أحاد ومعناه غير حاسم، والمسأله ذاتها محل خلاف فقهى، والمحكمة تناولت ذلك الخلاف، ويذلك يصبح "ظنى ".. وهنا خالفت التفسير الذى وضعته".

وتابع شبيطة، أن ما يؤكد حاجتنا لتفسير محدد وواضح للمبادئ هو أن المحاكم المختلفة أصدرت أحكاماً بناء على تفسيرات مختلفة لـ"مبادىء الشريعة"، فمحكمة النقض قالت فى حكم لها صدر عام 1975 أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى أحكام الشريعة، وأن أى نص قانونى يتعارض مع القرآن أوالسنة يعتبر باطلا، وفى حكم آخر فسرت مبادئ الشريعة على أنها تعنى ما بين مصادر الشريعة والفقة الإسلامى فيما قالت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة خلال حكمها الشهير فى قضية نقاب الجامعة الأميركية عام 2008 أن المبادئ هى الشريعة الإسلامية ذاتها، وبالتالى أصبح مصطلح "المبادئ" يحمل معانى عديدة لذا كانت الحاجة لتفسيرها لتحديد مدى نطاقها.

وحول الفرق بين أحكام ومبادئ الشريعة، قال شبيطة هناك لبس لدى الكثير ممن أراد "المبادئ" وليس "الأحكام" حيث بدا أن البعض يخشى من تطبيق الحدود فى حال أدرجت أحكام الشريعة فى نص المادة الثانية بدلاً من "مبادئ الشريعة" فى حين أن "الحدود" قطعى الثبوت قطعى الدلالة أى إنها تطبق فى جميع الأحوال طالما تواجدت كلمة الشريعة أى إنها متوافرة فى حال كتابه "مبادئ الشريعة" أو "أحكام الشريعة".

وتابع شبيطة، لو أراد البرلمان إصدار تشريعات تتضمن تطبيق الحدود فى ظل كلمة "مبادئ الشريعة" لن يستطع أحد منعه، قائلاً: "هناك اعتقاد لدى البعض أن مبادئ الشريعة لا يندرج تحتها الحدود.. وهذا خطأ".

وتابع شبيطة: "لو خايف أحد من الحدود يبقى نشيل الشريعة نهائياً.. هذا أمر لن يقبله جموع المصريين مسلمين وأقباطا".

وفيما يتعلق بالتخوف من إدارج كلمة "المصادر" بتفسير المادة الثانية، لفت شبيطة النظر إلى أن كلمة "مبادئ الشريعة" تشدد فى الحدود بينما إدراج كلمة "المصادر" تخفف من الحدود، ضارباً مثلاً بحد السرقة وهو قطعى الثبوت قطعى الدلالة حسب مبادئ الشريعة لكن وجود كلمة المصادر فى تفسير المبادئ يقلل من الأمر، لأن فى المصادر أعذار من تطبيق الحد يخفف منه على سبيل المثال عدم تطبيق سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لحد السرقة كاجتهاد فقهى منه، وتلك الواقعة معتبرة فى الفقه وليست فى المبادئ.

وقال شبيطة إن شروط تطبيق الحدود صعبة للغاية فى واقع الأمر، حيث إن هناك طريقتين فقط لتطبيقها إما الاعتراف (الاعتراف على النفس بارتكاب الواقعة) أو الشهادة (وجود شهود)، موضحاً أن الفقه الإسلامى تشدد إيضاً فى شروط الشهود، مضيفاً من رحمة ربنا أنه وضع قاعدة أخرى للعقاب منها التعذير كالحبس الذى يستخدم حالياً، وهو أيضا ليس فى المبادئ إنما فى المصادر.

وتابع شبيطة، فى الشريعة على سبيل المثال فى القتل العمدى هناك "العفو مع الدية"، وذلك أمر ظنى الثبوت والدلالة وليس قطعيا، لأن السنة جاءت مبينة وأحيانا مخففة.

وأضاف شبيطة، أن تفسير المادة بوجود كلمة "مصادر" يحمل رحمة واسعة لأن مصادر الشريعه 9 منهم (2 نقلى وهم الكتاب والسنة) و7 عقلى، لافتاً إلى أن من ضمن مصارد الشريعة التى يخشى البعض وجودها هو شرع من قبلنا "شرع اليهود والنصارى"، إذا أن القاعدة تقول "شرع من قبلنا شرع لنا طالما لم يأت فى شرعنا ما يخالفه".

وأنهى شبيطة حديثة بالتأكيد على أن المادة المفسرة لا تتعارض مع المادة المستحدثة والخاصة بمبادئ شرائع "اليهود والنصارة"، قائلاً: "لو تركنا للكنيسة الأمر لتفسير المادة الثانية فلم تكن لتضع تفسيرا غير ما وضع فعلياً فى الدستور".








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة