للمرة الثانية..

المحكمة الإدارية تقضى ببطلان تعيينات وزارة العدل بالمحاكم الابتدائية

الأحد، 30 نوفمبر 2014 03:04 م
المحكمة الإدارية تقضى ببطلان تعيينات وزارة العدل بالمحاكم الابتدائية صورة أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، للمرة الثانية ببطلان تعيينات وزارة العدل بالمحاكم الابتدائية، بطلانا مجرداً يلغى كل قواعد التعيين والشروط التى أقيمت عليها المسابقة والقواعد التى تم اختيار المعينين بها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة العدل لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونا للتعيين، حيث تغاضت عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها فى صحيفتين يوميتين على الأقل بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة، بما يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، لاسيما وأن صدور قرارها الطعين دون إعلان على هذا النحو يشكل إخلالاً حقيقياً بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى تولى الوظائف العامة المكفولين دستورياً، وهو ما يفتح باب الشك والظن فى خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما، وهى المصلحة العامة، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانونى الواجب توافره فى هذا القرار .

كما لم تحدد الجهة الإدارية الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان ولم يثبت من الأوراق أن المعينين بالقرار المطعون فيه من ضمن المعينين بمكافآت شاملة، بل أن الثابت تعيينهم بالقرار الطعين تعيينا مبتدأ وهو ما كان يستلزم الإعلان عنه فى جريدتين يوميتين، وهو ما لم تلتزم به الجهة الإدارية، كما أنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه تبين منه تعيين أعداد كبيرة فى وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بالقسم المدنى وأقلام المحضرين دون أن يتضمن القرار فى جملته تحديداً واضحا لأسبقية المعينين وترتيبهم فى الدرجات المشار إليها بالمخالفة لأحكام المادة (18) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، التى قررت قواعد للتفضيل والأسبقية فى التعيين يتخذها القضاء معياراً ثابتاً لرقابة مدى مشروعية قرار التعيين، ويُحفظ بموجبها للمتقدمين لشغل الوظيفة والمعينين بها حقوقهم المتعلقة بالوظيفة، كذلك فإن القرار لم يشتمل على ما يفيد الموافقة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى يشترط موافقته على ذلك - وبالتالى يكون القرار قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون .

ومن جميع ما تقدم فقد تبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد افتقد أساسه القانونى فى جملته، وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية المشار إليها التى تم التعيين عليها لصدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ولإخلاله إخلالاً جسيماً بالإجراءات والضمانات التى كفلها المشرع للتعيين فى الوظائف الشاغرة.








مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة