حيثيات حكم رفض عودة الحرس الجامعى.. القانون لم يلزم "الداخلية" بإنشاء إدارة للحرس الجامعى.. ووحدات الأمن داخل الجامعات لا تمنع تدخل الشرطة.. وتؤكد: الحكم لا يمنع الشرطة من القيام بالمحافظة على النظام

الإثنين، 15 ديسمبر 2014 01:23 م
حيثيات حكم رفض عودة الحرس الجامعى.. القانون لم يلزم "الداخلية" بإنشاء إدارة للحرس الجامعى.. ووحدات الأمن داخل الجامعات لا تمنع تدخل الشرطة.. وتؤكد: الحكم لا يمنع الشرطة من القيام بالمحافظة على النظام المحكمة الإدارية العليا
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على نص حيثيات حكم الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك الحالى، والذى قضى برفض عودة الحرس الجامعة مرة أخرى للجامعات المصرية، لعدم وجود نص قانونى يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس داخل الحرم الجامعى.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لا يوجد نص قانونى يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعى بجميع الجامعات المصرية تتواجد بشكل دائم فى هذه الجامعات إلا أن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة والتى بينته المادة 3 من قانون هيئة الشرطة، والذى نص على أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.

وقالت المحكمة، إن هذا الاختصاص هو اختصاص أصيل ممنوح للشرطة فى كل أرجاء البلاد ولا يمنعها من أداء واجباتها ومهامها أى مانع، وذلك حفاظا على الأمن العام والآداب ولا يحد من سلطاتها فى هذا الشأن أى إدارة لأى هيئة إدارية أخرى.

وأشارت المحكمة إلى أن سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من الخروج عن القانون، وإلا لكانت فى عدم القيام بمهامها تقاعس غير مبرر بالمخالفة لما هو واجب دستورا وقانونا ودون أن ينال من ذلك وجود وحدات للأمن بالجامعات وفقا لنص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات، فليس هناك تناقض بين وجود هذه الوحدات وقيام هيئة الشرطة بمهامها المنوطة بها كاختصاص أصيل ملقى على عاتقها قانونا، فلا يعنى إنشاء مثل هذه الوحدات للجامعة سلب هيئة الشرطة اختصاصها أو الانتقاص منه، خاصة أن ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا من حكم بجلسة 23 أكتوبر 2010 جاء خاليا فى أسبابه من يوصى بحلول وحدة الأمن للجامعة والتى تنشأ وفيا للمادة 317، بل أن مقصود الحكم هو عدم وجود ما يمنع من تواجد الشرطة لأداء مهامها وفق الدستور والقانون تحقيقا للغايات التى هدف لها المشرع، كما أن مقصوده هو عدم وجود مانع من وجود الشرطة للقيام بمهامها سواء داخل الحرم الجامعى أو خارجه ولا يحدها فى ذلك سوى مراعاة حكم الدستور والقانون والحفاظ على استقلال الجامعة فى أداء رسالتها العلمية، وذلك دون توقف على إرادة هيئة إدارية أخرى، أو وجوب طلب ذلك من قبلها.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أنه يقضى رفض الطعن دون أن ينتقص ذلك من سلطة هيئة الشرطة فى القيام بمهامها كسلطة ضبط سواء خارج الحرم الجامعى أو خارجه.

وحكمت بإجماع الآراء برفض الطعن مع مرعاة مقتضى هذا الحكم وفقا للأسباب المبينة وألزمت الطاعن المصروفات، وأمرت بمصادرة الكفالة.


موضوعات متعلقة..

المحكمة الإدارية العليا تقضى برفض عودة الحرس الجامعى


رئيس جامعة المنوفية: لسنا فى حاجة لعودة الحرس الجامعى










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة