الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعديل أحكام قانونى هيئة الشرطة

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2014 09:24 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعديل أحكام قانونى هيئة الشرطة الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية قرارين للرئيس عبد الفتاح السيسى، يتمثل الأول فى تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، بالإضافة إلى قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

وكان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، أكد أن القرار بقانون يستهدف استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن"، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقًا لأسس ومعايير خاصة للاستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوى القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة.

وأضاف السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية أنه سيتم الاستفادة من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عامًا من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة؛ بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية فى مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها، علمًا بأنه سيكون لمعاونى الأمن صفة الضبطية القضائية، كما سيسرى عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقى ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية.

وكما أوضح السفير علاء يوسف، أن القرار بقانون يستهدف تجريم فعل الشروع فى إخراج المخطوطات إلى خارج جمهورية مصر العربية، وهى الجزئية التى لم يكن القانون ينص عليها فى صيغته السابقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه يعد مخطوطًا كل ما تم تدوينه بخط اليد قبل عصر الطباعة إذا كان يشكل إبداعًا فنيًا أو فكريًا أيًا كان نوعه، وكذا كل أصل لكتاب لم يتم نشره أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته إذا كان له من القيمة الفنية أو الفكرية ما يوجب حمايته حفاظًا على المصالح القومية.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة