القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى إلغاء العمل بقانون الطوارئ

الأربعاء، 17 ديسمبر 2014 01:50 م
القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى إلغاء العمل بقانون الطوارئ محكمة - صورة أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التى أقامها سعد الدين إبراهيم المحامى، والتى اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية، للمطالبة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ لزوال المصلحة.

وقالت الدعوى، إن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى، تضمن فى المادة 59 منه، أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ فى البلاد لمدة محددة لا تجاوز 6 أشهر فى جميع الأحوال، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

وأكدت الدعوى أن قانون العقوبات يحتوى على جميع المواد القانونية التى تضمن حماية وأمن وضبط المجتمع من جميع النواحى، سواء كان التصدى للاعتداءات على الأفراد أو الممتلكات دون ثمة حاجة لقانون استثنائى مثل قانون الطوارئ، الذى صار بموجب الإعلان الدستورى غير نافذ، وواجب الإلغاء أو الاستفتاء عليه لإعادة العمل به.

وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد شدد العقوبة إذا ما وقعت الجريمة فى أوقات الفتنة أو تنفيذاً لغرض إرهابى، أو لإحداث الرعب وإشاعة الفوضى، أو تعطيل وسائل الإنتاج بما يجعله كفيلاً لمن تسول له نفسه الخروج عنه، أو عن الشرعية.











مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة