قائمة اتهامات يوسف بطرس غالى.. محكوم عليه بالحبس 10 سنوات بقضية اللوحات المعدنية لإهداره 92 مليون جنيه..والمؤبد بقضية كوبونات الغاز..وإهدار أموال التأمينات والمعاشات والسجن 30 عاما فى "سيارات الجمارك"

الإثنين، 14 أبريل 2014 08:00 م
قائمة اتهامات يوسف بطرس غالى.. محكوم عليه بالحبس 10 سنوات بقضية اللوحات المعدنية لإهداره 92 مليون جنيه..والمؤبد بقضية كوبونات الغاز..وإهدار أموال التأمينات والمعاشات والسجن 30 عاما فى "سيارات الجمارك" يوسف بطرس غالى
كتب مدحت عادل وعبد الله محمود ورامى المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات بعد نجاح الإنتربول الدولى فى القبض عليه لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وتعتبر القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها بطرس غالى لدى وصوله القاهرة، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات فى تلك القضية، إثر إدانته وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة الألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان عبد الرحيم الشامى، بمعاقبة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً "غيابيا" والعزل من الوظيفة، وذلك بعدما انتهت المحكمة إلى إدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها.

وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، قد كشفت النقاب عن قيام يوسف بطرس غالى باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة (ثرى إم إيجيبت ترادينج ليمتد) بوكالة شركة إكسيل للنظم، على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز، من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالى مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه.

وأظهرت التحقيقات، أن يوسف بطرس غالى زعم تلقى وزارة المالية لعروض من عدة شركات متخصصة فى هذا المجال والمفاضلة بينها، واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة، وذلك خلافا للحقيقة، وبينت التحقيقات أن غالى أنفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وكانت عدة بلاغات وجهت ليوسف بطرس غالى اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية فى بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها فى البورصة، مما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلا من 60 عاما.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت فى يونيو 2011 بالسجن المشدد 30 عاماً غيابياً على يوسف بطرس غالى، مع عزله عن منصبه ورد المبالغ المستولى عليها والغرامة وذلك لقيامه بصرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.

وشمل الحكم السجن 15 عامًا لإدانته بتهمة تبذير المال العام عبر الإضرار العمدى بأموال أصحاب سيارات، كانت قيد التحفظ فى إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، إضافة إلى حكم لمدة 15 عامًا آخر بتهمة استغلال النفوذ وتضمن الحكم إعادة 30 مليون جنيه، ودفع غرامة قيمتها 30 مليون جنيه أخرى.

وأكد أمر إحالة يوسف بطرس غالى المكون من 22 ورقة إلى النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، قد وجهت لغالى فى الدعوى رقم 6 لـسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر المقيدة برقم 14 لـسنة 2013 كلى شرق القاهرة، تهم أنه خلال الفترة ما بين عامى 2009 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، ارتكب وقائع فساد مالى أدت إلى إهدار أموال وزارة المالية، والمال العام وحصل لغيره على منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين.

وأضاف أمر الإحالة، أن غالى أولا بصفته موظفًا عامًا حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لشركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بوكالة شركة إكسيل للنظم على منفعة التعاقد على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز، وذلك بأن استصدر موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد مع هذه الشركة زاعمًا تلقى وزارة المالية لعروض من مجموعة شركات متخصصة فى هذا المجال.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم زعم أنه قام بالمفاضلة بين العروض واختار عرض الشركة المذكورة باعتباره أفضل العروض المقدمة على خلاف الحقيقة، ونفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لـسنة 1998 المعدل ولائحته التنفيذية، وفى غيبة من توافر الحالة العاجلة التى تتيح الإسناد بالأمر المباشر وتحقيق الضرورة القصوى أصدر أمر إسناد للشركة قبل صدور موافقة رئيس الوزراء على التعاقد، وبهذا الطريق قصد تظفير وتربيح هذه الشركة دون وجه حق بمنفعة التعاقد مع وزارة المالية على هذه الصفقة.

وأضاف، ثانيا أنه أضر عمداً بأموال ومصالح وزارة المالية ضرراً جسيماً، بأن تعمد استصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" على صفقة توريد كوبونات البوتاجاز موضوع التهمة محل الوصف، بإجمالى مبلغ 28 مليونا، و536 ألف جنيه، على سند من أن اختيار عرض هذه الشركة باعتباره الأفضل من بين عدد العروض زوراً وخلافاً للحقيقة ودون توافر شروط التعاقد، وأصدر أمر الإسناد المباشر للشركة قبل صدور الموافقة بالرغم من إخطاره رسمياً من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، أنها قامت ببعض الإجراءات التنفيذية لبحث عروض أخرى توصلت فيها إلى ملائمة العرض المالى والفنى المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطنى.

وأشار أمر الإحالة: مما ترتب عليه تعاقد وزارة المالية مع الشركة الأجنبية المذكورة على تنفيذ أعمال طباعة الكوبونات بقيمة مالية كبيرة، بالرغم من أن التصنيع والإنتاج المحلى لمطبوعات الكوبونات بنفس ذات الأوصاف الفنية التأمينية للغرض المطلوب من العمل لدى مطابع مجلس الدفاع الوطنى بتكلفة مالية تقل عن العرض بفارق 13 مليونًا و686 ألف جنيه، يمثل قيمة الضرر المادى الجسيم الذى لحق بأموال الدولة نتيجة مخالفة وزارة المالية للشروط القانونية.

وقال: "إن المتهم ارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين هما مذكرتان تقدم بهما للعرض على مجلس الوزراء مؤرختين فى 18فبراير 2010 و12 مايو2010 المتضمنتين تعقيبه على مذكرة وزير التضامن الاجتماعى، التى قدمت له فى 1فبراير 2010 الخاصة بطلب التعاقد مع مطبعة مجلس الدفاع الوطنى، حيث زور ما يفيد قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين مجموعة من العروض بالرغم من عدم وجود أى عروض سوى الشركة التى طلب منها المتهم قبول الصفقة وتم إسنادها لها بالأمر المباشر".

وأكد أن قيام المتهم باستعمال المحررين المزورين حيث قدمهما لرئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، زاعماً أنه باشر إجراءات المفاضلة بين عدد من العروض مما مكنه من خداع الحكومة واستصدار قرار الموافقة من رئيس الوزراء على طلب الشركة الأجنبية بالتعاقد المباشر، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لارتكابه الجناية المؤثمة قانوناً بالمواد 115 و116 مكرر، و118 و118 مكرر، و119/أ، و119 مكرر، والمواد 213 و214 من قانون العقوبات.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة