ننشر نص مشروع قانون تنظيم مياه الشُرْب.. 20 ألف جنيه والسجن 6 أشهر لكل من يرش الشوارع أو يغسل السيارات.. غرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتلف أية وسيلة من وسائل المرافق و50 ألف لمن اعترض توصيلها للمنازل

الأربعاء، 14 مايو 2014 06:21 ص
ننشر نص مشروع قانون تنظيم مياه الشُرْب.. 20 ألف جنيه والسجن 6 أشهر لكل من يرش الشوارع أو يغسل السيارات.. غرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتلف أية وسيلة من وسائل المرافق و50 ألف لمن اعترض توصيلها للمنازل صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعد الجهاز التنظيمى مسودة قانون تنظيم مياه الشرب الذى يجرم استخدام المياه فى أغراض أخرى كرش الشوارع ورى الحدائق وغسيل السيارات، وتم إرسال القانون لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.

نصت المادة رقم 25 من القانون على أنه لا يجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مثل رى الحدائق الخاصة أو العامة أو غسيل السيارات وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وحددت مسودة القانون العقوبة اللاومة لذلك حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتيـن كل من يخالف ذلك، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل المجرم بأداء نفقات إعادة الشىء إلى أصله وبالتعويض المناسب لمقدم الخدمة.

وحدد القانون دور الجهاز حيث نصت المادة 14 من القانون على الآتى": يقوم الجهاز بمراقبة التزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية وللجهاز فى تحقيق ذلك ما يلى:

1 - الاطلاع على تقارير تحاليل المياه بمعامل مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى .
2 - الاطلاع على البنود التفصيلية لتكاليف التشغيل والصيانة .
3 - عمل زيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق مقدمى الخدمة لمعايير الأداء المتفق عليها بما فى ذلك أخذ عينات عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة الصرف الصحى.
4 - مراجعة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات الجديدة لتقييم الآثار المتوقعة على تكلفة وسعر تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى .

ويكون لموظفى الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية بناء على اقتراح من الوزير المختص.

فيما حددت المادة رقم 15 من القانون موارد الجهاز النظيمى للمياه، حيث نصت على أن تتكون موارد الجهاز:

1- الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة .
2- مقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز لمقدمى الخدمة طبقاً للائحة التنفيذية .
3- نسبة من قيمة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المحصلة بعد تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، بحد أقصى (خمسة فى الألف)، يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من مجلس إدارة الجهاز.
4- حصيلة ما تسدده مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تمنحها الدولة امتياز العمل فى هذا المجال طبقاً للقانون.
5- المنح والتبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التى يفرضها هذا القانون .
7- مقابل الأعمال والخدمات التى يقدمها أو يؤديها الجهاز أو يتحملها بالنسبة للمرخص لهم أو للغير فى الداخل أو الخارج .
8- عائد استثمار أموال الجهاز .
9- أى موارد أخرى يقررها مجلس إدارة الجهاز.

وشدد القانون فى مادته رقم (24) على ضرورة عدم جواز تجميع صرف شبكات تخفيض المياه الجوفية مع شبكات الصرف الصحى، إلا بتصريح من مقدمى الخدمة وحسب القدرات الاستيعابية الهيدروليكية لمحطات المعالجة ومواقع التخلص من مياه الصرف الصحى المعالجة.

وحظرت المادة (26) من القانون التعدى أو إتلاف أو تعطيل استخدام مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بأية وسيلة.

ونصت المادة رقم (39) على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف كل من هدم أو أتلف عمداً أو عطل استخدام بأية وسيلة شىء من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد .

وإذ وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز مدة ستة أشهر والغرامة، التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت وبنفقات إعادة الشىء إلى أصله.

مــادة (41)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل مقدم خدمة يخالف أى شرط من شروط الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة التكرار، وذلك كله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.

مادة (42)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (24)، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

مــادة (44)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيـد على ستـة أشهـر وبغرامـة لا تقـل عن خمسـة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى من المواد (22،25)، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل المجرم بأداء نفقات إعادة الشىء إلى أصله وبالتعويض المناسب لمقدم الخدمة.

مــادة (46)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول دون سند قانونى منع الجهات المختصة من إنشاء أو تنفيذ أو توصيل مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد فى شىء من ذلك للحيلولة دون الإنشاء أو التنفيذ أو التوصيل و لو لم يبلغ مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات لو كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

مادة (47)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول بغير سند من القانون دون قيام ممثلى مقدمى الخدمة من أداء عملهم على النحو المقرر قانونا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد فى تنفيذ أى ما ورد فى الفقرة السابقة، وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات أو كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

مادة (48)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويلتزم المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من المستهلكين دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة، مضافاً إليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزى.

مادة (49)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأه عاملة فى قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.

مادة (50)

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى أو بسببها أو شارك فى إحدى الأفعال الآتية:

1- توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى.
2- الامتناع عمداً عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.

مادة (51)

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه هذه الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .

يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق لإحكام هذا القانون .

مادة (52)

يجوز التصالح مع المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ مالى لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذا الفعل، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ويكون التصالح مع المتهم بارتكاب الفعل المجرم بموجب المادة (43) بأداء مبلغ مالى يعادل قيمة الأضرار التى لحقت بمقدم الخدمة، على أن يراعى عند التصالح إزالة أسباب المخالفة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون طرق وإجراءات التصالح .





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة