أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973،
حيث نص فى مادته الأولى على ما يلى:-
"يستبدل بنص البند (ثالثاً) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، النص التالى:
(المادة الخامسة)
ثالثاً:
يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015.
ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها فى الفترة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقاً لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل."
وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إنه وفقاً للقانون رقم 121 لسنة 2008، كان من المفترض أن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2014، إلا أن وزارة المالية طلبت بمد مهلة حظر تسيير المقطورات لعدم تناسب المهلة الحالية مع تفعيل صندوق تمويل بعض مركبات النقل السريع، فضلا عما قررته اللجان الفنية بوزارة الصناعة من أن تنفيذ مشروع لتعديل المقطورات إلى أنصاف مقطورات بنجاح يتطلب فترة زمنية قد تصل إلى خمس سنوات، فقد تم إصدار القرار بقانون المشار إليه.
قرار جمهورى يمنع تسيير المقطورات بداية من أغسطس 2015
الخميس، 03 يوليو 2014 06:00 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي