"الرقابة المالية" تصدر ضوابط التعامل مع معيدى التأمين وتقر معايير للتمويل العقارى

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014 02:30 م
"الرقابة المالية" تصدر ضوابط التعامل مع معيدى التأمين وتقر معايير للتمويل العقارى شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
كتبت - أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى فى اجتماعه مساء أمس عدد من الموضوعات الخاصة بعمليات إعادة التأمين والتمويل العقارى لمحدودى الدخل والقواعد المحاسبية لشركات التمويل العقارى.

كما أقر تبنى عقد نموذجى لنشاط التأمين البنكى واستعرض طلب تصفية إحدى شركات سوق المال بناء على طلبها وشطب بعض وسطاء التأمين نتيجة مخالفات وناقش سياسة استثمار الصندوق الحكومى لضمانات أرباب العهد.

وأوضح شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المجلس أصدر ضوابط للتعامل مع معيدى التأمين على أن تسرى بدءً من بداية عام 2015، وتتضمن متطلبات قيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة والتى تشترط أن تكون صادر بشأنها تقرير تصنيف إئتمانى من إحدى أربعة مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة وبحد أدنى من التصنيف الإئتمانى، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة.

وأوجبت على شركة التأمين بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة فى مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل، وأن عليها الإلتزام بتنويع مصادر إعادة التامين وبمراعاة عدم التركز الجغرافى والنوعى وبما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين.

كما تناولت الضوابط لأول مرة حدود قصوى لنسب تركز حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد نسبة إلى إجمالى محفظة إعادة التأمين وذلك على مستوى الدولة ومستوى معيد التأمين الواحد. مع الأخذ فى الإعتبار حالات كون شركة التأمين مملوكة تابعة بصورة مباشرة أوغير مباشرة لمعيد التأمين.

كما تبنى المجلس عقد نموذجى لنشاط التأمين البنكى – أى الذى تمارسه شركات التأمين من خلال فروع البنوك – بما ييسر ويختصر وقت الحصول على موافقة الهيئة لممارسة هذا النشاط لكل حالة.

وأضاف شريف سامى أن مجلس الإدارة وافق على رفع الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى دخل ذوى الدخول المنخفضة إلى 35%، وذلك بعد استيفاء جهة التمويل دراستها بشأن إمكانية سداد العميل للقسط.

وفيما يتعلق بالتمويل العقارى أيضاََ أقر المجلس معايير إعداد القوائم المالية الواجب على الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط الإلتزام بها وأن يتم إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقبا الحسابات قبل 15 يوم من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة.

هذا وتم إعتماد الحد الأدنى من البيانات الواجب قيام شركات التمويل العقارى بإخطار عملائها به وعلى ألا تقل دورية كشف الحساب عن مرتين سنوياً.

وتتضمن البيانات المطلوبة إجمالى قيمة التمويل وما تم سداده من أقساط حتى تاريخه، وتكلفة التمويل السارية حالياً إضافة إلى إجمالى الأقساط المتبقية وكذا أية رسوم أو مصاريف تم خصمها من حسابه أو إضافتها لتكاليف التمويل.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة