خلال جلسة الحوار المجتمعى حول قانون العمل.. العمال ورجال الأعمال يقرون 35 مادة من القانون الجديد.. والموافقة على تحديد شهر لاختبار العامل.. خلاف على مادة عقد العمل.. وتأجيل حسمها للاجتماع المقبل

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014 07:13 م
خلال جلسة الحوار المجتمعى حول قانون العمل.. العمال ورجال الأعمال يقرون 35 مادة من القانون الجديد.. والموافقة على تحديد شهر لاختبار العامل.. خلاف على مادة عقد العمل.. وتأجيل حسمها للاجتماع المقبل الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر العمال ورجال الأعمال خلال الحوار المجتمعى الذى أقامته وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء حول قانون العمل، 35 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد، وتم تأجيل بقية حسم المواد لمناقشتها فى الاجتماع المقبل للحوار المجتمعى حول القانون والذى حددت له وزارة القوى العاملة والهجرة، النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل .

وشهدت الجلسة خلافًا بين العمال ورجال الأعمال حول المادة الخاصة بمد عقد العمل وفترة التدريب، حيث طالب العمال بأن يكون عقد العمل غير محدد المدة عقب انتهاء فترة الاختبار، وهو ما رفضه رجال الأعمال مطالبين بأن يكون العقد محددًا بمدة عام فقط.
واتفق الطرفان على أن تكون فترة الاختبار لمدة شهر واحد فقط فى العقد المحدد بمدة سنة.

وفى نهاية الاجتماع، قررت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة تأجيل حسم المادة بشكلها النهائى خلال الجلسة المقبلة مع بقية المواد بعدما امتد النقاش والخلاف حولها بين رجال الأعمال والعمال لأكثر من ساعتين .

وشهد الاجتماع إقرار عدد من المواد من بينها "إنشاء مجلس قومى للتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال ويدخل فى اختصاصات المجلس رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية ويصدر قرار بإنشاء المجلس من رئيس الوزراء فى موعد أقصاه 6 أشهر".

وناقش الاجتماع المادة الخاصة بتسجيل المعاقين المؤهلين للعمل أو راغبين فيه بالجهة الدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومؤهله وخبراته السابقة".

وكان الاجتماع الماضى للعمال ورجال الأعمال أقر عددًا من المواد من بينها الاتفاق على استحقاق العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر التأمينى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

وقالت الوزيرة أن مشروع القانون وضع تعريف الإضراب - لأول مرة - ويعنى بالتوقف السلمى لجميع العمال أو بعض منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها.

كما نص المشروع على حق العمال فى الاعتصام بالتواجد السلمى أو فريق منهم فى مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيرًا عن رغبتهم فى تحقيق مطالبهم مهنية مشروعة.

وعرف المشروع الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتًا كان أو متغيرًا، نقدًا أو عينًا، ونص على عدم سريانه على العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.


أخبار متعلقة..


"القوى العاملة" تستكمل الحوار المجتمعى حول قانون العمل الشهر المقبل











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة