قسم التشريع بمجلس الدولة يوافق على تعديل قانون العقوبات ..الإعدام للموظف العام حال تلقيه تمويلا لارتكاب أعمالا إرهابية .. والمؤبد لكل من يضر بمصالح الوطن..القضاء العسكرى يختص بالفصل فى جرائم المجندين

السبت، 13 سبتمبر 2014 05:48 م
قسم التشريع بمجلس الدولة يوافق على تعديل قانون العقوبات ..الإعدام للموظف العام حال تلقيه تمويلا لارتكاب أعمالا إرهابية .. والمؤبد لكل من يضر بمصالح الوطن..القضاء العسكرى يختص بالفصل فى جرائم المجندين مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم بجلسته المنعقدة اليوم، السبت، إلى الموافقة على مشروع تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الذى أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.

يقضى مشروع التعديل بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر أو توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابياً أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومى.

كما انتهى قسم التشريع بذات الجلسة إلى الموافقة على تعديل قانون الأسلحة والذخائر بحيث يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة فقد أبقى المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاءه بقرار مسبب.

كما وافق القسم على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بحيث يُتاح استخدام الأتوبيس السياحى فى نقل الركاب بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة.

كما وافق القسم بذات الجلسة على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 لكى يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم، التى تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.

ووافق القسم على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بغرض منح بعض المزايا العينية والنقدية للمساجين.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة