ننشر نص تعديلات "تشريع مجلس الدولة" على لائحة السجون.. زيارة ممثلى السفارات لمواطنيهم النزلاء وتسهيلات لرعايتهم بشرط المعاملة بالمثل.. وتنسيق الإدارات المعنية بالمصلحة مع "حقوق الإنسان" بشأن الشكاوى

الإثنين، 15 سبتمبر 2014 03:27 م
ننشر نص تعديلات "تشريع مجلس الدولة" على لائحة السجون.. زيارة ممثلى السفارات لمواطنيهم النزلاء وتسهيلات لرعايتهم بشرط المعاملة بالمثل.. وتنسيق الإدارات المعنية بالمصلحة مع "حقوق الإنسان" بشأن الشكاوى مصلحة السجون - صورة أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على التعديلات التى أجريت على أحكام اللائحة الداخلية للسجون بقسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، عقب تسليمها لوزارة الداخلية ومجلس الوزراء، وتم تعديل المواد (11، 12، 33، 34، 37، 39، 46، 47، 49، 71)، وإضافة فصل جديد بمسمى الفصل السادس مكررا (تصنيف المسجونين) من مادوة واحدة برقم 82 مكررا، كما تضاف مواد جديدة للائحة رقم (15 مكرر، 74 مكرر، 81 مكرر، و3 مواد تحت المادة 85 مكرر.

وجاءت المادة الأولى من التعديل لتشمل المادة 11 من اللائحة الداخلية للسجون بوزارة الداخلية، والتى تنص على أن يستحق المسجون أجرا قدره 7 جنيهات، كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح المسجون أجراً أعلى، مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، وذلك بناء على طلب مأمور السجن، وموافقة من اللجنة، بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.

وأجازت المادة 12 أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأى أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه ولا يصرف للمسجون أجر عن الأيام التى لا يؤدى فيها عملاً ولا عن الأيام التى يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر، كما يصرف للمسجون الأجر اليومى، المقرر للمسجونين خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل.

ونصت المادة 33 على أن يجب على مدير السجن ومأموره تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، وإذا تحفظ مدير السجن أو مأموره على التوصيات التى انتهى إليها الطبيب، يرفع الأمر إلى مدير القسم الطبى بالسجون لتشكيل لجنة للنظر فيما قرره طبيب السجن.
وقالت المادة 34 انه يجب على الطبيب أن يبلغ مأمور الليمان بأسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين لعرضهم على مدير القسم الطبى للسجون لاعتماد تقدير سنهم توطئة لنقلهم إلى سجن عمومى.

وأوضحت المادة 37: إذا لم تتوفر أسباب علاج مسجون بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه بمستشفى خارجى، وجب عليه أن يرفع تقريراً إلى الإدارة الطبية بمصلحة السجون لتقرير ما تراه، وأما فى الحالات الطارئة أو المستعجلة فلطبيب السجن أن يتخذ ما يراه ضرورياً للمحافظة على صحة المسجون مع موافاه المصلحة بتقرير طبى عاجل منه، وإذا رأى الطبيب أن حالة المريض تستوجب اخذ رأى طبيب أخصائى وجب عليه استئذان مصلحة السجون فى ذلك ويؤخذ الإذن تليفونياً فى الحالات المستعجلة، ولطبيب السجن أن يأمر بقبول الأدوية التى ترد للمسجون من الخارج إذا رأى ضرورة لذلك.


ونصت المادة 39 على أن يجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بالسجن وقائياً مرة فى كل خمسة عشر يوماً للوقاية والتحصين ضد الأمراض.

وجاءت المادة 46 لتنص على أنه عند قبول مسجون بالسجن يوضع تحت الاختبار الصحى مدة 10 ايام لا يختلط خلالها بالمسجونين الاخرين ولا يؤدى عملا ولا يزار، ويجب اجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة له خلال تلك المده للوقوف على حالته الصحية، ثم ينقل بعدها إلى القسم المخصص له بالسجن مالم ير الطبيب غير ذلك، ويستثنى من ذلك المسجونون المنقولون من السجون العمومية والليمانات اذا كانوا قد امضوا فيها مدة الاختبار الصحى.


ونصت المادة 47 على أن يجب على مأمور السجن اخطار الادارة الطبية بمصلحة السجون ومفتش صحة الجهة عند اصابة مسجون بمرض معدى أو الاشتباه فى ذلك، لاتخاذ كافة الاجراءات الصحية الوقائية والعلاجية الكفيله بالحفاظ على حياته واقرانه من المسجونين، واذا كان المصاب منقولا من سجن اخر يذكر ذلك فى الاخطار ويستمر اخطار الادارة الطبية يومياً إلى أن تنتهى الاصابة.

وقالت المادة 49 أن يعزل المسجونون المصابون بامراض معديه عن باقى المسجونين باماكن منفصلة ويعاملون معاملة خاصة من حيث الغذاء والنوم والرعاية الصحية وتخصص لهم الاوانى والمفروشات اللازمة لاعاشتهم بعيداً عن المخصصة لباقى المسجونين، وعلى طبيب السجن التحقق من ذلك باستمرار.

بينما نصت المادة 71 على أن تكون مدة الزيارة العادية والخاصة التى يصرح بها بالتطبيق لنص المادة 40 من القانون 60 دقيقة، ويجوز لمأمور السجن اطالة المدة اذا دعت لذلك ضرورة بعد موافقة مدير عام السجون.

و جاءت المادة الثانية لتشمل المادة 82 مكرراً، والتى نصت على أن يشكل فى كل سجن لجنة برئاسة مدير أو مأمور السجن أو من ينيبه من ضباط السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابى، وضابط العنابر وطبيب واخصائى اجتماعى، وتختص هذه اللجنة بتصنيف المسجون طبقا لنوع الجريمة التى عوقب من اجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الاجرامية، وسن المسجون وحالته الصحية والاجتماعية والثقافية، وذلك بما لا يخالف احكام قانون السجون وهذه اللائحة والقدرة الاستيعابيه للسجن.

وجاءت المادة الثالثة لتضاف مواد جديدة للائحة الداخلية للسجون، حيث نصت المادة 15 مكرر على أن يعمل قطاع مصلحة السجون على تيسير سبل ووسائل تعليم المسجونين بما لا يتعارض مع احكام التنفيذ العقابى ومقتضيات الامن العام.

واعطت المادة 74 مكرر لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجونين المنتمين لجنسية تلك الدول، وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم بشرط المعاملة بالمثل.
وقالت المادة 81 أن يعلن المسجون عند دخوله السجن بحقوقه والتزاماته والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه.

واوضحت المادة 85 مكرر 1، أن تتولى الادارات المعنية بالتنسيق مع ادارة حقوق الانسان بقطاع مصلحة السجون تلقى شكاوى المسجونين وفحصها واخطار الشاكى بنتيجة الفحص.

ونصت المادة 85 مكرر 2، على أن لوزير الداخلية التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحرتسة المناسبة لتلقى واجب العزاء أو عقد قران احد ذويه من الدرجة الاولى تحقيقا للتواصل مع اسرته ما لم يكن هناك خطر على الامن العام بعد استطلاع راى الجهات الامنية.

وقالت المادة 85 مكررا 3، أن المسجونون المحكوم عليهم الذين لا يؤدون اعمالا والمحبوسين احتياطياً والموجودون تحت الاختبار الصحى يسمح لكل فئة منهم على حده خلال فترة فتح السجن بطوابير رياضية لمدة ساعة صباحاً وساعة مساءاً، ولا يسمح بخروج المسجونين للرياضة فى ايام الجمع والعطلات الرسمية الا اذا زادت العطلة على يوم واحد فيسمح لهم فى اليوم الثانى وما يليه من ايام بالرياضة صباحا فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية















موضوعات متعلقة:


"تشريع مجلس الدولة" ينتهى من مراجعة قانون القضاء العسكرى ولائحة السجون








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة