قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد عقوبات مخالفى ضوابط الدعاية..السجن وغرامة مليون جنيه للمرشح متلقى تمويلا أجنبيا بانتخابات النواب..100ألف لمتجاوزى حد الإنفاق..وخبراء:بطلان نتيجة متبع وسائل غير مشروعة

الأربعاء، 14 يناير 2015 03:58 م
قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد عقوبات مخالفى ضوابط الدعاية..السجن وغرامة مليون جنيه للمرشح متلقى تمويلا أجنبيا بانتخابات النواب..100ألف لمتجاوزى حد الإنفاق..وخبراء:بطلان نتيجة متبع وسائل غير مشروعة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
• العزل خمس سنوات لشاغلى المناصب السياسية والإدارة العليا بالدولة الذين يتدخلون فى الدعاية لمرشح ويؤثرون فى نتيجة الانتخابات

• صابر عمار: حصر الحد الأقصى للإنفاق فى نصف مليون مبلغ ضعيف فى ظل ارتفاع أسعار أدوات الدعاية "الورق - اللوحات - اليافطات - المؤتمرات - السرادقات"

• عبد الله المغازى: "العليا للانتخابات" ستشكل لجانًا لمراقبة الدعاية ورصد المخالفات بمختلف المحافظات

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة من يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية والإنفاق بغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه، والسجن وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه لمن يتلقى دعمًا أو تمويلا من جهة أجنبية أو شخص اعتبارى مصرى، إلا أن بعض الخبراء القانونيين رأوا أن العقوبة المالية لا تكفى، مطالبين بتشديد العقوبة لتصل إلى بطلان انتخاب المرشح الذى يستخدم الوسائل غير المشروعة.

وحددت اللجنة العليا للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى الدعاية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتى تضمنت حق المترشح سواء بالنظام الفردى أو القوائم، فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية، لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وأوضحت أن القانون حدد مدة الدعاية الانتخابية، لتبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وحدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية فى النظام الفردى بمبلغ نصف مليون جنيه، والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.

ويسمح القانون للمترشح بتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية، شريطة ألا يجاوز مجموعها نسبة 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وللمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام فى دعايته الانتخابية.

وفى المادة (34) من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على: "يُحظَر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين".

أما المادة (35) فتنص على: "يُحظَر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين فى موضوع مطروح للاستفتاء؛ وذلك من أى من الجهات الآتية: شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانونى، شخص طبيعى أجنبى".

وقال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمحامى بالنقض، إن تجربة مراقبة الانتخابات حديثة فى مصر، ولا توجد آليات بعينها لمراقبة الدعاية والإنفاق، مضيفا أن القانون جعل الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية 500 ألف جنيه للنظام الفردى، وهو رقم ضعيف وكان يجب أن يكون أعلى، وذلك فى إطار مصاريف الدعاية المرتفعة جدا فى ظل ارتفاع أسعار الورق واليافطات والسرادقات وأماكن إدارة المؤتمرات سواء كانت فى فندق أو قاعة أو نادٍ.

وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع" أن المعيار الوحيد للمراقبة هو المنافسة بين المرشحين، فكل منافس سيكون حريصًا على أن يلتزم حتى لا تقدم ضده شكاوى من منافسيه إذا تجاوز سقف الإنفاق، والمراقبة مسئولية اللجنة العليا للانتخابات، وتعتمد فى ذلك على الشكاوى.

وأوضح أن المادة (68) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على: يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه: كل من قام بأى عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد فى نص المادتين رقمى (24، 30)، وكل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته اللجنة العليا، وكل من قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة فى نص المادة (31) من هذا القانون، وكل من قام بعمل بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون؛ ويجوز للمحكمة أن تحكم- فضلاً عن الغرامة- بعزل الجانى من وظيفته لمدة خمس سنوات؛ وذلك متى كان لفعله أثر فى تغيير نتيجة الانتخابات، وكل من قبل تبرعًا بالزيادة عن النسبة الواردة فى نص المادة (26) من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة.

وتابع "عمار": من المنطقى أن تكون العقوبة من نفس الفعل، فمن يستخدم وسائل غير مشروعة فى الانتخابات فيما يتعلق بالدعاية أو غيرها يعاقب ببطلان انتخابه وعدم الاكتفاء بالعقوبة المالية، وهناك آليات أخرى بالطعن على الانتخابات.

وبالنسبة لحظر تلقى تمويل أجنبى، قال "عمار" إنه لا توجد قاعدة تحكم ذلك ليتم من خلالها إثبات أن هناك تمويلا أجنبيا، فى ظل حجم الأموال التى دخلت مصر من 25 يناير حتى هذه اللحظة إلى جمعيات مصرية وأحزاب وأفراد، بعيدا عن رقابة البنك المركزى، من خلال تحويلات غير مشروعة فى شكل غسيل أموال أو دخلت نقدا فى حقائب لم يتم كشفها، وهذه لا يصدق عليها قول "تمويل اجنبى"، وإثباتها صعب.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون، إن مراقبة الدعاية الانتخابية والإنفاق عليها أمر معقد وصعب، وكان لابد للجنة العليا للانتخابات إنشاء لجنة تحت قيادتها تضم أعضاء من الجهاز المركزى والرقابة الإدارية والشرطة وخبراء الدعاية والإعلان، لرصد كل إنفاق للمرشحين وخصوصا الأكثر شهرة، وتطبيق القانون على الجميع بكل حزم وبذلك ستكون أول مرة يطبق القانون على الدعاية الانتخابية.

وأضاف "المغازى" أن لجنة رصد ومراقبة الدعاية والإنفاق يجب أن يكون لها صلاحيات تمكنها من كشف التمويل الأجنبى والمخالفات فى الإنفاق، موضحا أن المادة (36) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، نصت على تشكيل لجان مراقبة الدعاية، بأن تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.

وأشار إلى أن القانون نص على أن تعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتُعرَض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها، وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، فإن ثبت لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، طلب رئيس اللجنة العليا من المحامى العام المختص استصدار أمر جنائى من محكمة الجنح المختصة بإزالة المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويصدر هذا الأمر طبقًا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، على ألا يخل ذلك بسلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.

ونوه إلى أن المادة (69) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، نصت على أن يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون، التى تُحظَر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام وذلك من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانونى، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.



موضوعات متعلقة

بعد إلغاء الحكم الصادر ضده بـ"القصور الرئاسية".. قانونيون: "مبارك" حر ويحق له مباشرة حقوقه السياسية والترشح أو التصويت فى الانتخابات.. ويؤكدون: استنفذ مدد حبسه بالقضايا المتهم فيها وسيتم إخلاء سبيله



مراكز حقوقية ترصد مخالفات المرشحين المحتملين قبل بدء الانتخابات.. قانونيون: الدعاية محظورة قبل فتح باب الترشيح ويجب تحريك دعاوى جنائية ضدهم.. على عبد العال: المجالس المحلية ملزمة بإزالة الملصقات










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة