مصادر: جهات أمنية تبحث الإفراج عن المتهمين فى قضايا التظاهر.. وعرض الطلبات المقدمة على لجان الفحص خلال أيام.. ورئيس جنايات القاهرة الأسبق: للرئيس الحق فى العفو عن المتهمين الصادر ضدهم أحكام نهائية

الجمعة، 02 يناير 2015 11:01 م
مصادر: جهات أمنية تبحث الإفراج عن المتهمين فى قضايا التظاهر.. وعرض الطلبات المقدمة على لجان الفحص خلال أيام.. ورئيس جنايات القاهرة الأسبق: للرئيس الحق فى العفو عن المتهمين الصادر ضدهم أحكام نهائية أحمد دومة
كتب - إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى الوقت الذى طالبت فيه بعض المنظمات والجهات الحقوقية الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن بعض المتهمين فى قضايا التظاهر بدون تصريح، علمت «اليوم السابع» أن جهات سيادية تبحث حاليا كيفية الضوابط والإجراءات اللازمة للإفراج عن بعض المتهمين فى عدد من الجرائم وذلك خلال المناسبات الرسمية التى تمر بها مصر خلال شهر يناير الجارى.
وكشف قانونيون أن للرئيس الحق فى الإفراج عن المتهمين فى بعض الجرائم من خلال المادة 155 التى نص عليها الدستور فى أنه من حق الرئيس العفو عن العقوبة أو تخفيفها أو حتى العفو الشامل عن تلك الجرائم التى يحاكم فيها هؤلاء المتهمون.
وأشارت مصادر إلى أنه من المتوقع خلال الأيام القادمة عرض الطلبات المقدمة للإفراج عن بعض المتهمين والمقدمة من ذويهم على لجنة خاصة لفحصها والبت فيها تمهيدا لرفعها إلى الرئيس السيسى للبت فيها، وذلك بجانب ما تقوم به اللجنة المشكلة من مصلحة السجون بفحص ملفات المحكوم عليهم فى بعض الجرائم الذين قضوا ثلثى المدة المقرر عليهم تمهيدا للإفراج عنهم بمناسبة مولد النبى «صلى الله عليه وسلم».
من جانبه أكد المستشار جمال قيسونى، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أنه لابد من التفريق بين الإجراءات المتبعة فى العفو الرئاسى الشامل، والإفراج الشرطى والعفو على من صدر ضده حكم نهائى بالإعدام، وبالنسبة للعفو الرئاسى فقد نصت المادة 155 على أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أن ما قصدته الجزء الأول من المادة 155 أن «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها» أى أنه من حق الرئيس أن يعفو أو يخفف العقوبة الصادرة فى حق شخص أو عدد من الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية وباتة واستنفدوا طرق الطعن عليها فى الجرائم التى ارتكبوها المقيدة للحرية، سواء بالسجن المؤبد الذى تصل فيه العقوبة للسجن مدى الحياة أو السجن المشدد الذى تتراوح فيه المدة بين ثلاثة و15 عاما أو السجن،  ويكون ذلك بتقديم طلب إلى رئيس الجمهورية الذى يشكل لجنة لفحص الطلب، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
أما عن الجزء الثانى من المادة الخاصة بالعفو الشامل فهذا يعنى أن لرئيس الجمهورية الحق فى أن يصدر مرسوما بقانون يوافق عليه أغلبية مجلس النواب بإلغاء العقوبة على الجرائم نفسها التى تم ارتكابها، والتى يترتب عليها الإفراج عن جميع المتهمين الذين ارتكبوا تلك الجرائم حتى إن لم يصدر ضدهم حكم نهائى.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة