ياسر بركات يواصل نشر الأكاذيب والافتراءات واقتحام الحياة الشخصية للآخرين.. رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يتهم رئيس تحرير "الموجز" بالسب والقذف والتشهير.. ومحكمة جنوب القاهرة تحدد جلسة 2 مارس لمحاكمته

الخميس، 29 يناير 2015 02:53 م
ياسر بركات يواصل نشر الأكاذيب والافتراءات واقتحام الحياة الشخصية للآخرين.. رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يتهم رئيس تحرير "الموجز" بالسب والقذف والتشهير.. ومحكمة جنوب القاهرة تحدد جلسة 2 مارس لمحاكمته ياسر بركات
كتب محمد العالم ـ خالد النادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم المحامى جميل سعيد، محامى رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة صباح اليوم، بصحيفة جنحة مباشرة لمحكمة جنوب القاهرة، اتهم فيها ياسر بركات رئيس تحرير جريدة "الموجز" بالسب والقذف والبلاغ الكاذب وخدش السمعة فى حق موكله رجل الأعمال.

وقال المحامى جميل سعيد فى صحيفة الدعوى، إن رئيس تحرير جريدة "الموجز" ياسر بركات، نشر موضوعات فى عدد جريدته الصادر بتاريخ 26 يناير، تضمنت تفاصيل اختلقها من خياله وليس لها أى أساس من الواقع، تضمنت عبارات سب وقذف من شأنها التشهير والتجريح وخدش سمعة موكله رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والوقيعة بينه وبين غيره، وإصراره على اقتحام الحياة الشخصية لرجل الأعمال.

وحددت المحكمة جلسة 2 مارس لمحاكمة ياسر بركات أمام محكمة جنح السيدة زينب، برئاسة المستشار محمد السحيمى فى التهم الموجهة إليه فى صحيفة الدعوى، والمتمثلة فى السب والقذف والبلاغ الكاذب وخدش سمعة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

تعددت الأحكام القضائية الصادرة ضد ياسر بركات، رئيس تحرير صحيفة الموجز، والتى اتخذت من الشائعات منهاجا لها، وأدرجت نفسها ضمن أهم الصحف الصفراء فى مصر، حيث أقام ضده العديد من الكتاب ورجال الأعمال وأصحاب دور النشر دعاوى تتهمه بالسب والقذف، ونشر أخبار كاذبة على غير الحقيقة، وكان أشهرهم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، والذى أقام ضده ما يقارب الـ12 دعوى.

يذكر أن من تلك الأحكام، قرار محكمة جنوب القاهرة، الدائرة العاشرة، إلزام ياسر بركات بدفع تعويض قدره عشرة ملايين جنيه فى القضية رقم 4620 لسنة 2012 لصالح محمود عيد حسان، رئيس مجلس إدارة دار الشعب للطباعة والنشر والتوزيع، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، التى أصابته نتيجة ما قامت به الجريدة من نشر أخبار كاذبة ووقائع ملفقة وسب وقذف بعددها الصادر بتاريخ 10/12/2012 .

واشتهرت جريدة "الموجز" بابتزاز رجال الأعمال، حيث قامت بنشر عدد من الأخبار الكاذبة ضد عدد من رجال الأعمال والشركات، سعيًا منها للضغط عليهم للحصول على حملات إعلانية بالصحيفة.

وفى نفس السياق حصل "اليوم السابع"، على نص صحيفة الجنحة التى قدمها جميل سعيد محامى رجل الأعمال أبوهشيمة ضد ياسر بركات وجاء فى الصحيفة: "فوجئ الطالب بقيام المعلن إليه الثانى عن نفسه وبصفته بطرح جريدة الموجز بعددها رقم "443" الإصدار الثانى السنة الـ12 بتاريخ 26 يناير وقد تصدر الصفحة الأولى عناوين كاذبة من نسج خيال كاتبها ثم وبالصفحتين رقمى "3،2" أفردهما لنشر أخبار كاذبة تنطوى على عبارات سب وقذف وإسناد وقائع من شأنها أن تقلل من شأن الطالب وتوجب احتقاره عند أهل وطنه بقصد التشهير والتجريح لشخص الطالب وخدشاً لسمعة العائلات".


وتابعت الصحيفة: "وذلك أن ما أورده المعلن إليه الثانى عن نفسه وبصفته بعدد الجريدة سالفة البيان وعلى النحو المار طرحه وبيانه قد جاء مكذوباً جملة وتفصيلاً ولم يحدث إلا فى مخيلته ولا أساس له من الصدق أو الواقع ولم يقصد مما أورده سوى الإساءه إلى شخص الطالب والإساءة إليه والتأثير على سمعته فى نشاطاته الصناعية والوقيعة بينه وبين الآخرين".

وجاء فى صحيفة الجنحة بيان العبارات والألفاظ التى اشتملها المقال الذى نشر فى جريدة الموجز، وتؤكد على ارتكاب المدعى عليه الجرائم الواردة بالاتهام بصحيفة الدعوى، بالإضافة إلى أن فحوى المقالة جميعها تتضمن عبارات سب وقذف وأخبار كاذبة تقلل من شأن الطالب وتطعن فى وطنيته وحبه لبلاده وتظهره كعميل خائن لوطنه ولبلاده وتضعه عرضة للمسألة القانونية فضلاً عن الخوض فى سمعة عائلته والتعرض لها".


واستكملت الصحيفة "وحيث يجرى نص المادة 302 على نحو أنه: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقه لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.."، "ويجرى نص نص المادة 303 على نحو أنه: يعاقب على القذف بغرمة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسه عشر ألف جنية، فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".


وجاء أيضا فى صحيفة الجنحة: "ويجرى نص المادة 305 على نحو أنه: وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به"، "ويجرى نص المادة 306 على نحو أنه: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الإعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن آلفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه"، "ويجرى نص المادة 308 على نحو أنه: إذا تضمن العيب أو الإهانه أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد (179،181،182،303،306،307) على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى و ألا يقل الحبس عن ستة شهور".

البلاغ
البلاغ- 2015-01 - اليوم السابع

البلاغ- 2015-01 - اليوم السابع

البلاغ- 2015-01 - اليوم السابع

البلاغ- 2015-01 - اليوم السابع

البلاغ- 2015-01 - اليوم السابع

البلاغ- 2015-01 - اليوم السابع

البلاغ- 2015-01 - اليوم السابع

البلاغ- 2015-01 - اليوم السابع

البلاغ- 2015-01 - اليوم السابع

البلاغ- 2015-01 - اليوم السابع

البلاغ- 2015-01 - اليوم السابع

البلاغ- 2015-01 - اليوم السابع

البلاغ- 2015-01 - اليوم السابع


أخبار متعلقة:

محكمة جنوب القاهرة تحدد 2 مارس لمحاكمة ياسر بركات بتهمة سب أبو هشيمة

ياسر بركات.. فن المعارك الرخيصة والكسب من "عرق التشهير".. اعتاد ابتزاز رجال الأعمال من خلال "الموجز" بهجوم غير مبرر أملاً فى الإعلانات.. ويقحم "الرئاسة"فى خلافاته لإيهام القارئ بخوفه على الصالح العام

"الموجز" تحول الرئيس السيسى إلى مسيحى.. وتختلق أكاذيب عن وفاة البابا شنودة وهروب المشير طنطاوى.. وتفبرك قصصا عن الوزراء..الجريدة تضرب بمواثيق العمل الصحفى عرض الحائط ..وتختلق قصصا لابتزاز رجال أعمال

رواد صحافة الشهرة على جثة الوطن..ياسر بركات و"موجزه" يهرولون خلف الترافيك باختلاق أكاذيب والخوض فى الأعراض.. يشوه خطط الرئيس للتنمية بنشر شائعات إلغاء زيادة أسعار الوقود وتعاقد التليفزيون مع باسم يوسف






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة