اللائحة الداخلية لمجلس النواب تربك البرلمان المقبل.. خبراء يطالبون الرئيس بعدم إصدارها.. ويؤكدون: المجلس مختص بإصدارها طبقاً للدستور.. ويقترحون العمل باللائحة القديمة لحين إعداد أخرى جديدة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2015 12:13 م
اللائحة الداخلية لمجلس النواب تربك البرلمان المقبل.. خبراء يطالبون الرئيس بعدم إصدارها.. ويؤكدون: المجلس مختص بإصدارها طبقاً للدستور.. ويقترحون العمل باللائحة القديمة لحين إعداد أخرى جديدة الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة
كتب ـ نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب خبراء قانونيون ودستوريون الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم الاستجابة للأراء التى تطالبه بإصدار قرار بقانون خاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأكدوا أن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب القادم هو اختصاص أصيل للبرلمان محجوز بأمر الدستور ولا يحق لأحد إصداره أعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات.

تهديدات بعدم دستورية اللائحة


وأوضحوا أن إصدار الرئيس قانون ينظم اللائحة الداخلية للمجلس يعرضه للحكم عليه بعدم دستوريته إذا تم الطعن عليه بسبب إصداره ممن ليس صاحب اختصاص، حيث نص الدستور على أن مجلس النواب القادم هو من يصدر لائحته الداخلية.

وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب أعلن مؤخرا أن الوزارة تعد مشروع قانون باللائحة الداخلية لمجلس النواب وسيرفعه للرئيس لإصداره.

وفى السياق نفسه طرح عدد من القانونيين ومنهم المستشارة تهانى الجبالى نفس الاقتراح مطالبين الرئيس بإصدار قرار بقانون باللائحة الداخلية لمجلس النواب القادم كحل للإشكالية التى تواجه البرلمان القادم مع وجود لائحة قديمة سقطت مع صدور دستور جديد، حيث يتضمن الدستور مواد عديدة ترتبط بعمل المجلس تخالف ما هو موجود فى اللائحة القديمة مثل التصويت على القوانيين والمناقشة الاستجوابات وتشكيل الحكومة.

إعداد اللائحة محجوز للبرلمان


وقال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة الخبراء التى أعدت الدستور، إن إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان هو اختصاص محجوز بنص الدستور لمجلس النواب القادم، حيث تنص المادة 118على:"يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته والمحافظة على النظام الداخلى وتصدر بقانون ".

وأشار إلى أن قانون مجلس النواب ينص فى المادة 49 على أن مجلس النواب هو الذى يضع لائحته الداخلية.

وأضاف "فوزى" أن هذه المواد تؤكد أن إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب هى من اختصاصه، حيث نص الدستور على إعطاء البرلمان القادم اختصاصات محددة فى إصدار قوانين بعينها، مثل إصدار قانون للعدالة الانتقالية وقانون دور العبادة الموحد فى أول دورة انعقاد.

وأوضح أن من طرح اصدار الرئيس قرار بقانون للائحة سببه الإشكالية التى تواجه البرلمان القادم والتى تتمثل فى كيفية انتخاب هيئة مكتب المجلس من رئيس ووكيلين وهى الإجراءات التى تتم فى أول جلسة للبرلمان لكى يبدأ عمله بعد ذلك.

وتابع قائلاً: "المادة 224 من الدستور تنص على "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها أو إلغائها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لأحكام هذا الدستور".

اللائحة القديمة


وأشار فوزى إلى أن هذه المادة تعنى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب القديمة ستديره إلى أن يتم تعديلها، كما اقترح أن يقوم أعضاء المجلس خلال جلسة الإجراءات الأولى لانتخاب الرئيس والوكيلين باستخدام النصوص الإجرائية الخاصة بالانتخابات فى اللائحة القديمة ثم بعد ذلك يتم تشكيل لجنة من أعضاء البرلمان لإعداد لائحة تتفق مع الدستور.

ورفض فوزى "ما قاله المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب والذى جاء فيه أن الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون باللائحة الداخلية للمجلس ليصدرها الرئيس بقرار بقانون قبل انعقاد البرلمان بحيث يقوم بتطبيقها مع بداية عمله وإذا أراد تغييرها أو إدخال تعديلات عليها فالبرلمان له مطلق الحرية.

وأكد "فوزى" أن هذا الاقتراح به مخاطر عديدة منها أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ستصدر بقرار بقانون وبالتالى ستخضع للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية شأنها شأن أى قانون، لافتا إلى أنه يمكن الطعن عليها بسسبب مخالفة الاختصاص الدستورى وصدورها ممن ليس صاحب الاختصاص الأصيل لإصدارها وهو البرلمان وهنا تكون الخطورة لو قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها حيث سيترتب على ذلك بطلان كل الإجراءات التى تمت وفقا لها مثل انتخاب رئيس المجلس والوكيلين واللجان النوعية، وسيكون تم إلغاء اللائحة القديمة بنص القرار بقانون الذى صدر وبالتالى سنعود إلى مربع الصفر.

عرض القوانين على مجلس النواب


فيما قال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى: "أنصح الرئيس بعدم إصدار قرار بقانون بخصوص اللائحة الداخلية للبرلمان، لأن القرار بقانون سيخضع للمادة 156من الدستور التى تنص على وجوب عرض القوانين التى صدرت فى غيبة المجلس على البرلمان ليقرها خلال 15 يوما من انعقاد البرلمان".

وأضاف أن هذا الأمر تنتفى معه الحكمة من إصدار اللائحة بقرار بقانون والتى تتمثل فى سرعة ممارسة البرلمان لعمله، وتابع قائلاً: أن إصدار اللائحة بقرار بقانون من الرئيس السيسى سوف يتم تفسيره بشكل خاطئ لأن الدولة سوف ترسم للبرلمان طريقه بهذه اللائحة، فضلا عن أن أنصاف المثقفين سوف يتهمون الرئيس بالتدخل بشكل أو بآخر فى عمل البرلمان.

واقترح نور الدين على أن يقوم مجلس النواب بإصدار مشروع قانون باللائحة صغير وعلى وجه السرعة يكون مكونا من أربع أو خمس مواد التى يحتاجها البرلمان لتسيير عمله ويكون ذلك فى الجلسة التالية لانتخاب الرئيس وهيئة المكتب.

أمورتنظمها لائحة البرلمان


وطالب الرئيس بتكليف الحكومة بإعداد مشروع بقانون للائحة يتم عرضه على مجلس النواب القادم بحيث يقر البرلمان المواد الضرورية جدا التى يحتاجها لتسيير عمله ويصدرها بقانون لافتا إلى أن المواد الضرورية التى يجب أن تتضمنها اللائحة على وجه السرعة ستتضمن مدة انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وهى لفصل تشريعى واحد بحيث لا يجوز انتخابهم لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين بالإضافة إلى وضع نص بالائحة يترجم نص المادة 121 من الدستور التى تنظم كيفية التصويت على القوانين بالمجلس سواء القوانين المكملة للدستور التى تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس لإقرارها أو القوانين العادية التى تتطلب لإقرارها موافقة أغلبية المجلس.

ولفتت إلى أن أول جلسة للبرلمان وهى الجلسة الإجرائية لانتخاب هيئة المكتب تتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة القديمة، وهى سارية بحكم الدستور إلى أن يتم تعديلها.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة