"الأطباء": لائحة الخدمة المدنية تعطى الحق فى الحصول على مستحقات المنتدبين

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2015 10:37 ص
"الأطباء": لائحة الخدمة المدنية تعطى الحق فى الحصول على مستحقات المنتدبين الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء مصر، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والصادرة تحت رقم 2912 لسنة 2015، تعطى الحق فى الحصول على جميع المستحقات المالية "الأكبر" فى حالة الأطباء المقيمين المنتدبين للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية.

وأضاف الطاهر، فى تصريحات صحفية، أنه طبقا لما ورد باللائحة يحق لأى طبيب منتدب من الصحة إلى التأمين الصحى أو المؤسسة العلاجية، أن يطالب الجهة المنتدب إليها، بصرف مستحقات قانون 14 الذى كان يصرفها قبل الانتداب .

وتابع:" مادة 114 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، نصت على أنه يجوز ندب الموظف كليا للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى أو المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، و فى هذه الحالة يتقاضى الموظف من الجهة المنتدب إليها كامل الأجر المخصص للوظيفة المنتدب إليها، أو كامل الأجر الذى كان يتقاضاه بجهة عمله الأصلية، أيهما أكبر" .

وأشار إلى أن النقابة ستجرى دارسة وافية للائحة التنفيذية لمعرفة المميزات و العيوب لاعلانها.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة