وتضمنت أسباب الحكم التى أودعتها الدائرة الحادية عشر بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، التى ذكرت فى 976 صفحة، الاتهامات والوقائع المنسوبة إليه ومحضر تحريات الأمن الوطنى، وأقوال الشهود فى القضية، حيث نسب للمتهم "الظواهرى" تأسيس وإدارة وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، من شأنها استهداف منشآت الدولة.
وأضافت الحيثيات أن تكوين تنظيم أو إدارته يهدف إلى تحقيق أحد الأغراض المنصوص عليها فى المادة "86 مكرر"، عقوبات، مخالفا لأحكام القانون، ويفترض التكوين تلاقى إرادات أعضاء التنظيم نحو الأغراض غير المشروعة الذى يتوخى ارتكابها بغض النظر عن كيفية تحقيقها، ويقصد بالإدارة تسيير العمل التنفيذى فى التنظيم لتحقيق أغراضه، بما فى ذلك تحديد أدوات تنفيذه، أو تمويله، أو الإشراف عليه، وتولى الزعامة فى التنظيم، يكون بتولى وضع قيادى فى المنظمة يتخذ شكل الزعامة أو القيادة، سواء فى أعمال التنظيم كله أو فى جزء من أعماله، وتشترك الزعامة مع القيادة فى معنى القدرة على التأثير، والتوجيه لكنهما يختلفان فى أن الزعامة تتميز بمستواها الأعلى، وتأثيرها المعنوى فى إدارة التنظيم، كما أن القيادة هى أحد مستويات الهيكل التنظيمى، ولها تأثير تنفيذى فى اتباع أوامر القائد وتوجيهاته بحكم القواعد التى تحكم التنظيم ، وقد تتعدد الزعامات والقيادات فى التنظيم الإرهابى الواحد، وعاقب القانون على هذا الفعل بالسجن المشدد.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن أدلة الإثبات التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ومجمل ما حوته الأوراق أن إسناد هذه الاتهامات للمتهمين لا يبلغ من وجدان المحكمة أدنى مراتبه، ولا يرقى إلى دائرة قناعتها أدنى درجاته وأن ذلك ما أثاره ضابط التحريات الرائد محمد عبدالدايم، فى محضره المؤرخ 20/10/2013 من أن محمد محمد ربيع الظواهرى، أسس تنظيما إرهابيا، وعمل على ربطه ببعض التنظيمات الإرهابية، بالداخل والخارج بسلسلة، من العمليات الإرهابية بالبلاد، والمتمثلة فى استهداف أفراد الشرطة والقوات المسلحة، وأبناء الطائفة المسيحية، والمنشآت الحيوية الهامة، وهيكلة التنظيم داخل البلاد واستقطاب عناصر جديدة عقب تثقيفهم وصقلهم عقائديا بأفكار ومنهاج التنظيم، موضحاً أنه لم يقم عليها دليلٌ مادى، إذ لم يضبط المتهم متلبسا بأى من الأعمال الإرهابية، أو حاملا لأى أسلحة، أو ذخائر.
وفيما يتعلق بإحالة المحكمة المتهم محمد الظواهرى للنيابة بقضية "الطائفة المنصورة"، قالت هيئة المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تفصل إلا فى الوقائع المعروضة عليها بالنسبة إلى المتهمين، بارتكابها "مادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية"، فلا يجوز للمحكمة أن تسند إلى المتهم، واقعة إجرامية تختلف عن تلك التى وردت فى أمر الإحالة، أو فى ورقة التكليف بالحضور، ولو كان لهذه الواقعة صدى فى أوراق الدعوى، ولا يحول دون تقيد المحكمة بالواقعة المرفوع بها الدعوى أن تنبه المتهم إلى التعديل الذى تحدثه بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم، والاستثناء الوحيد الذى يرد على ذلك هو أن تُعمل محكمة الجنايات حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يتجاوز ذلك إلى الفصل فى موضوع الواقعة الجديدة.
موضوعات متعلقة..
- بالصور.. الجنايات تقضى ببراءة محمد الظواهرى وآخرين مع إحالته للنيابة بتهمة تشكيل "الطائفة المنصورة".. والإعدام لـ10 والمؤبد لـ32 وانقضاء الدعوى لـ3 والسجن 15 سنة لـ14 آخرين بتهمة إنشاء خلية إرهابية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة