صدور أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة ييسر التمويل للمشروعات الصغيرة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2015 02:25 م
صدور أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة ييسر التمويل للمشروعات الصغيرة شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصدور أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، حيث نشر بالجريدة الرسمية أمس قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون 115 لسنة 2015، والذى بموجبه سيتم إنشاء سجل إلكترونى لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقى الضمانات الأخرى.

وهو ما يساعد على تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل والإقراض، ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن والأشجار وغيرها التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وهو الأمر الذى يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات وبالتالى يخفض نسبياً تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة فى نفوس مانحى التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم.

وأوضح سامى فى بيان للهيئة أن مشروع القانون الذى أعدته الهيئة بعد الاطلاع على أفضل التجارب الدولية فى هذا الخصوص تم إحالته إلى مجلس الوزراء فى شهر أبريل الماضى، ويلى ذلك مناقشته بلجنة الإصلاح التشريعى ومراجعته من قبل مجلس الدولة. وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.

وأشار شريف سامى إلى أن 45 دولة لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا والهند وسنغافورا وإندونيسيا والمكسيك والأرجنتين. كما أن عددا من الدول العربية تسعى إلى إصدار مثل هذا التشريع، وهى السعودية والإمارات والمغرب.

وواجهت الدول التى بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية العديد من الصعوبات فى انتظام القيد فى تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات إلكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى وألزم الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت - يمكن من خلاله الاطلاع على بيانات القيد بالسجل.

وكشف أن الشهر بالسجل يتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى، والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.

كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانونى فى حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم فى السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة فى حالة إخلال المدين بالتزاماته. وفى حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة فى السجل فى أموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين.

ونوه شريف سامى أن القانون أجاز تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكترونى وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد المجالات التى يتناولها تقرير ممارسة الأعمال "Doing Business Report " الذى يصدره البنك الدولى سنوياً يتناول مدى وجود تشريع لتنظيم تسجيل الضمانات المنقولة كإحدى الوسائل لتسهيل الحصول على التمويل، وهو ما يتوقع معه ارتفاع تقييم وترتيب مصر فى عنصر "إتاحة التمويل".

وأعرب شريف سامى، عن تفاؤله بنجاح فى تعميم تطبيق النظام الكترونى لقيد الضمانات المنقولة، لاسيما وأننا فى مصر نجحنا فى تجربة الاستعلام الائتمانى من خلال شركة (I SCORE) الخاضعة لإشراف البنك المركزى، ولدينا تجربة متميزة فى تطبيق كافة التسويات النقدية والورقية إلكترونياً لمعاملات سوق الأوراق المالية والتسجيل الإلكترونى لملكية المساهمين لأسهم الشركات وهى شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة