صابر عمار: لا يجوز للنائب تغيير صفحته الحزبية داخل قبة البرلمان
وقال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إنه لا يجوز للنائب تغيير صفحته الحزبية داخل قبة البرلمان، أو بعد تقديم أوراق ترشحيه كعضو فى حزب بعينه، أو مستقلا، وما حدده القانون المصرى أنه يجوز للمرشح تغيير صفته الحزبية قبل 10 أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف عمار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال تغيير النائب لصفته الحزبية، يمكن لرئيس مجلس النواب إسقاط العضوية عنه تماما، أو يطالب الحزب الذى استقال منه بأن تسقط عضوية مجلس النواب منه.
مختار نوح: حال تغيير المرشح لصفته الحزبية يمكن التصويت على إسقاط عضويته
ومن جانبه، أكد مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قانون مجلس النواب يحظر على أى مرشح للانتخابات أن يغير صفته الحزبية بعد تقديم أوراق ترشحه فى الانتخابات، وهذا النص ما زال فى قانون مجلس النواب بعد تعديله.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه حال تغيير المرشح لصفته الحزبية بعد تقديم أوراق ترشحه ضمن حزب بعينه، أو بعد فوزه فى الانتخابات يمكن التصويت على إسقاط عضويته داخل البرلمان.
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الاصلاح التشريعى، إن من يغير صفته من مستقل إلى حزب يمكن إسقاط العضوية عنه حال موافقة ثلثى الاعضاء فى البرلمان المقبل، موضحا أن القانون ينص على أن النائب يحتفظ بالصفة التى انتخب على اساسها.
وأضاف عضو لجنة الاصلاح التشريعى، أن الصفة المقصود بها فى القانون صفة الفلاح أو العامل أو المقيم فى الخارج، موضحا أنها تتضمن أيضا صفة المستقل الذى يغير إلى صفة الحزب بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية.
فيما قال جمال متولى، الخبير القانونى وعضو اللجنة القانونية لحزب النور، إن قانون مجلس النواب الجديد يحظر على أى مرشح أن يغير صفته الحزبية وحال تغيير صفته يسقط عضويته من البرلمان حال موافقة الأعضاء على ذلك.
وأضاف عضو اللجنة القانونية لحزب النور، أنه رغم قيام بعض المرشحين بتغيير صفتهم الحزبية، إلا أنه حال مناقشة هذا الموضوع فى البرلمان سيسقط العضوية عن كل من غير صفته الحزبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة