الدستورية العليا تقضى بعدم الاختصاص فى الطعن على قرار ضم أراض خاصة لملكية الآثار

الأحد، 08 نوفمبر 2015 01:33 م
الدستورية العليا تقضى بعدم الاختصاص فى الطعن على قرار ضم أراض خاصة لملكية الآثار المستشار عدلى منصور
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة عدلى منصور، اليوم الأحد، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 38 لسنة 29 ق "دستورية"، والتى أقيمت طعناً على قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 بشأن إدخال بعض الأراضى المملوكة ملكية خاصة فى عداد الأراضى الأثرية.

واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن محل الرقابة القضائية على الدستورية الذى تباشره هذه المحكمة إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية، ولا كذلك القرارات الإدارية الفردية، فلا تمتد إليها هذه الرقابة مهما بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور، ذلك أن تلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونية فردية أو خاصة، تقتصر آثارها على أشخاص معينين بذواتهم .

وتابعت: متى كان ذلك؛ وكان قرار وزير الثقافة رقم (3) لسنة 1983 قد انصرف إلى محض إدخال أراضٍ بعينها فى عداد الأراضى الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة، وهذا القرار أيا كان وجه الرأى فى مخالفته للدستور، لا يعتبر فى محتواه ولا بالنظر إلى الآثار التى يرتبها تشريعاً أصلياً أو فرعياً، إذ لا تعدو المراكز القانونية التى أنشأها أن تكون مراكز فردية أو ذاتية، يقتصر مجال سريانها على أشخاص معينين بذواتهم،هم الذين يمتلكون أو يضعون اليد على الأراضى المحددة فى هذا القرار، ومن ثم يفتقد هذا القرار خصائص الأعمال التشريعية التى تمتد إليها الرقابة الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى .








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة