القضاء يلزم الداخلية بإلغاء ترخيص أسلحة المدنيين حال إطلاق نار على الأمن

الإثنين، 09 نوفمبر 2015 10:54 ص
القضاء يلزم الداخلية بإلغاء ترخيص أسلحة المدنيين حال إطلاق نار على الأمن الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مديرى الأمن فى المحافظات، بإلغاء تراخيص الأسلحة النارية التى تستخدم من المدنيين ضد أفراد الشرطة، فى حال إطلاق النار من المدنيين على أفراد الشرطة.

وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها اليوم، إن إطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة، يوجب على مديرى الأمن إلغاء التراخيص نهائياً، وإن إطلاق النار على الشرطة يمثل عصياناً لفكرة الدولة، وتمرداً فجاً يؤدى إلى الفوضى.

وأكدت أيضاً على أن إباحة أى عمل، ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة، من شأنه أن يحول دون قيام الشرطة بآداء واجبها الدستورى فى خدمة الشعب، وأن يؤثر فى عزيمتها فى محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار مدير أمن البحيرة، بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين لإطلاق ابنه الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين أثناء ضبطهم له لتهريب السولار، وألزمت المدعى المصروفات.

وذكرت المحكمة أنه بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 ضد كل مظاهر الفساد وقوى الاستبداد والطغيان بات من حق كل مواطن ان يعيش على ارض هذا الوطن فى امن وامان , على نحو ما كشفت عنه وثيقة اعلان الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 واضحى التزاما دستوريا على عاتق الشرطة - كهيئة مدنية نظامية وبموجب المادة 206 من الدستور المعدل – ان تكون فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن , وتسهر على حفظ النظام والاداب العامة , وفى المقابل القى المشرع الدستورى على عاتق الدولة ان تكفل اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم والزم المشرع العادى بان يضع الضمانات الكفيلة بذلك.

واكدت المحكمة ان استخدام الاسلحة فى مواجهة الشرطة وهى الساهرة على خدمة الشعب يوجب الغاء الترخيص بصفة نهائية باعتبار ان استخدام السلاح ضد اعضائها اثناء قيامهم باداء واجبهم الدستورى فى توفير الامن والطمأنينة يعد عصيانا لفكرة الدولة وتصرفا همجيا وتمردا فجا يؤدى الى الفوضى , وان اباحة اى عمل ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه ان يحول دون قيامها باداء واجبها الدستورى فى خدمة الشعب وان يؤثر فى عزيمتها فى محاربة الارهاب والخارجين عن القانون حماية للامن وتحقيقا للطمأنينة وسهرا على حفظ النظام العام وصونا للاداب العامة.وان اطلاق ابن المدعى الاعيرة النارية من مسدس والده على قوات الشرطة يخرج عن الحدود المقررة للدفاع عن النفس وهى الغاية المبتغاة من منح ترخيص السلاح , فضلا عن انه لا يجوز للاب ان يسلم ابنه سلاحه المرخص له به مما يمثل قمة الاهمال والاساءة لاستخدام السلاح فى غير ما شرع له ويكون قرار مدير الامن متفقا مع صحيح حكم القانون.

واضافت المحكمة أن المدعى كان قد صدر ترخيص السلاح بغرض الدفاع عن النفس، وانه بعد ثورة 25 يناير 2011وبالتحديد فى 16/10/2012 وردت معلومات ادارة شرطة التموين بمديرية امن البحيرة تفيد ان المدعى المرخص له بالسلاح المذكور صاحب محطة وقود سيارات الكائنة بالطريق السريع الزراعى اسكندرية القاهرة دائرة مركز ابوحمص يقوم بتجميع سولار المحطة التى يملكها وامتناعه عن بيعه وتصرفه فى حصة المحطة من السولار كمية قدرها 16000 لتر سولار مشحونة له من مستودع المكس بالاسكندرية على السيارة رقم س . ف . أ 6258 وتم التصرف فى كمية مقدارها 6000 لتر سولار من اجمالى الكمية المذكورة لاحد الاشخاص خارج المحطة, وتبقى معه كمية 10000 لتر سولار بالسيارة , مما تسبب فى حرمان العديد من المواطنين من تموين سيارتهم وانتشرت ازمة السولار بسبب هذا الجشع من كثير من ملاك محطات الوقود , على النحو الوارد بالمحضر رقم 39637 لسنة 2012 جنح ابوحمص وعلى اثر ذلك قامت ادارة شرطة التموين برئاسة وكيل الادارة استهدفت السيارة المشار اليها وامرت السائق بالاتجاه مع الحملة والسير صوب مقر مركز شرطة ابوحمص للتحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم , ثم فوجئت اللجنة بان نجل المدعى واخرين يعترضون الحملة بسيارة هيونداى وقام ومن معه باطلاق الاعيرة النارية باتجاه القوات لارهاب الحملة حتى يتمكن السائق بالهروب بالسيارة مما ادى الى تبادل اطلاق الاعيرة النارية وتبين للرائد المذكور ان المسدس الذى اطلق منه ابن المدعى الاعيرة النارية خاص بوالده المدعى نفسه , وهو ما دون بالفعل فى مذكرة ادارة الرخص بمديرية امن البحيرة بما صدقته التحريات التى اجريت الامر الذى مؤداه اساءة استخدام المدعى للسلاح المرخص له بان سلمه لابنه لاطلاق الاعيرة النارية لادخال الرعب فى نفوس اعضاء الحملة التى تعاملت مع الموقف بالامانة الواجبة مما ترتب عليه القبض على المذكور , وذلك على الرغم من ان ترخيص السلاح شخصى ولا يجوز للمرخص له تحت اية ظروف تسليم سلاحه المرخص له به لاحد ايا كان
واشارت المحكمة الى انه لا يغير مما تقدم التقرير الذى حرره مفتش مباحث المديرية بالبحيرة بادارة البحث الجنائى من ان المعلومات التى توصل اليها سيادته تفيد انه " يرجح " ان يكون السلاح الذى استخدمه نجل المدعى خاص بالمدعى " , فذلك القول فضلا عن انه لا تطمئن اليه المحكمة , حيث ترسخ فى عقيدتها من خلال ما حرره وكيل ادارة مباحث التموين الذى شاهد الواقعة على الطبيعة وقاد الحملة ان السلاح الذى استخدمه نجل المدعى لارهاب الحملة ومقاومتها هو السلاح الخاص بوالده وهو المدعى , وذلك ما كشفت عنه الاوراق من خلال تحريات مباحث مديرية التموين ,التى جاءت اكثر صدقا من تحريات ادارة البحث الجنائى المنوط بها اجراء التحريات بعناية الادارة الحريصة , بحسبان ان مباحث التموين هى التى عايشت الواقعة , وماكان يجب على مفتش مباحث المديرية بادارة البحث الجنائى ان يحرر تقريرا على خلاف ما ثبت فى حق ابن المدعى الخاص باستخدامه سلاح والده الثابت لدى تحريات مباحث التموين , خاصة وانه يعلم بحكم موقعه الوظيفى والشرطى وخبرته فى البحث الجنائى ان كلمة " يرجح " لا يجوز استخدامها مع من ثبت فى حق ابن المدعى من استخدام سلاح والده على وجه القطع واليقين لا الشك والتخمين , مما يترتب عليه نتائج خطيرة قد تؤدى الى تبرئته جنائيا عن الفعل الاثم فى مهاجمة رجال الشرطة , وما يؤدى اليه تقريره من عدم سلامة تصرف مدير الامن بقراره المطعون فيه وهو فى الحق يعد قرارا مشروعا ومستخلصا استخلاصا سائغا من الاوراق.

واختتمت المحكمة حكمها انه فضلا عن ان ما حرره مفتش مباحث المديرية بالبحيرة بادارة البحث الجنائى المذكور من تقرير فى هذا الشأن يوجب على اجهزة الشرطة كعهدها الدائب والدائم الاستمساك بالتنسيق الواجب بين اداراتها المختلفة للوصول للحقائق التى تمكن القضاء من افراز العدالة لمعاقبة الخارجين عن القانون لحماية الشرطة انفسهم وحماية المجتمع الامر الذى يثير الريب حول محرر هذا التقرير والدوافع التى ادت به لتقريره على هذا النحو ، الذى من شأنه تجرؤ المعتدين على قوات الشرطة بدلا من ردعهم حتى يتحقق الامن فى البلاد مما ترى معه المحكمة انه لوزير الداخلية مساءلة المذكور عما حرره من تقرير يغاير ما ثبت يقينا فى حق ابن المدعى باستخدامه سلاح والده فى اطلاق النار على شرطة مباحث التموين وما اطمأنت اليه عقيدة المحكمة .











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

وأمناء الشرطة السابقين

كلهم معاهم سلاح ويستخدم في امور بلطجه

عدد الردود 0

بواسطة:

كريم جيكا

هذا القاضى يضدر احكاما رادعة تحية واجبة

عدد الردود 0

بواسطة:

كريم جيكا

عاوزين دائما احكام رادعة لتحقيق الاستقرار ,وتحية اجلال لكل قاضى وطنى شريف

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة