الحكومة تجرى تعديلات بـ"الكسب غير المشروع" وألف جنيه غرامة للتخلف عن تقديم "الذمة المالية".. وتوافق على قانون حوافز وضمانات الاستثمار.. وضم مستشفى الجمهورية لأحمد ماهر وحميات إمبابة لمعهد القلب

الأربعاء، 16 ديسمبر 2015 06:06 م
الحكومة تجرى تعديلات بـ"الكسب غير المشروع"  وألف جنيه غرامة للتخلف عن تقديم "الذمة المالية".. وتوافق على قانون حوافز وضمانات الاستثمار.. وضم مستشفى الجمهورية لأحمد ماهر وحميات إمبابة لمعهد القلب المهندس شريف إسماعيل
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فى إطار ما تقتضى به أحكام الدستور من إلتزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار وضبط آليات السوق، وكذلك منع الممارسات الاحتكارية.

وقال مجلس الوزراء فى بيان له اليوم إن التعديل يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بالحصول على قيمة حقيقة مقابل ما يتم دفعه من أموال عامة وتجنب الصرف غير المبرر الذى ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد والعمل على الوصول للاستغلال الأمثل للمنح والقروض، لتحفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

ويهدف التعديل، بحسب البيان إلى تبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، وإرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الاحتاجات لسنة قادمة والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود وبصفة خاصة مرحلتى ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذو الجودة.

كما يهدف التعديل إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات من خلال تدريبهم وتأهيلهم، واشتراط اجتياز هذه التدريبات لشغل هذه الوظائف والاستمرار فى شغلها، ومحاسبة المخالفين لأحكامه، والقضاء على ظاهرة الأيدى المرتعشة بالجهات الخاضعة لأحكامه.

وقد تضمن مشروع القرار عدداً من الأحكام من بينها تحديد الصناديق التى تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون، كما قررت سريان أحكامه على التعاقدات التى تتم من خلال منح أو قروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية، وذلك لإحكام الرقابة ومكافحة الفساد وضبط وترشيد الإنفاق العام. كما استحدث مشروع القرار أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التى ترغب الجهة فى طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأى منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.

تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع


وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، ويأتى هذا التعديل فى إطار تحقيق الغاية من القانون المتمثلة فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته، أوأن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة، ويعمل على تحقيق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الأموال.

ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية وغيرها من المنصوص عليها، وكذا كل شخص طبيعى أو إعتبارى أو كيان يرتكب جناية منصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الخاصة ومن ثم يخضع للقانون مرتكبى جرائم الارهاب وتمويله أوالانضمام إلى جمعية أوهيئة أوجماعة أوعصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعل أوشريك وجرائم تهريب أوالاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل الاموال وتوظيف الاموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة.

ويشمل التعديل وضع تعريف دقيق لجريمة الكسب غير المشروع والتوسع فيه ليشمل إكتساب المال غير المشروع نتيجة لمخالفة نص قانونى تحقيقياً لمكافحة الفساد وتضخم الثروة الناتج عن الفساد الادارى ولو لم يرق الفعل إلى مخالفة نص عقابى، كما ينص على تخويل هيئات الفحص والتحقيق سلطة منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول، دون الرجوع إلى أى جهة أخرى.

وأضاف التعديل أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه ، كما يكون التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع والفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب حتى تمام السداد، بسعر أقصى فائدة للمركزى بالاضافة إلى 2% غرامة اتساقاً مع ما هى مقرر بالقوانين.

ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً أوبأحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أوبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد خمسين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات.

كما ينص التعديل على إنشاء جهاز قضائى يسمى "جهاز الكسب غير المشروع"، يختص بتلقى التقارير والمعلومات والبلاغات بخصوص جرائم الكسب غير المشروع المقدمة اليه وفحصها، وتلقى إقرارات الذمة المالية من الجهات المختصة واحالتها الى الهيئات المختصة، وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الاجنبية فى شأن استرداد الاموال والأصول فى قضايا الكسب غير المشروع وما ارتبط بها جرائم، هذا بالاضافة إلى تلقى طلبات الصلح فى قضايا الكسب غير المشروع
.
ويطلب الجهاز التحرى من الجهات المختصة عن وقائع الكسب غير المشروع والكشف عن المخالفات والتجاوزات التى تقع من الخاضعين لأحكامه وجميع الادلة المتعلقة بها، وكذا معاونة الهيئات المختصة فى القيام بمهامها بطلب البيانات والايضاحات المتعلقة بالبلاغات واقرارات الذمة المالية محل الفحص أو التحقيق، بالاضافة إلى إعداد قواعد بيانات وانظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات الادارية والقضائية المختصة، فضلاً عن طلب إقامة الدعاوى الادارية والتأديبية والمدنية اللازمة من الجهات المختصة.

وفى ضوء توجه الحكومة نحو تحديد الأراضى القابلة للاستزراع فى إطار تنفيذ المشروع القومى لاستصلاح واستزراع مليون نصف مليون فدان، بهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تضم أنشطة زراعية وصناعية وسكنية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 559.227.49 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، فى أماكن متفرقة فى أنحاء الجمهورية، من بينها مناطق آبار توشكى، وغرب كوم أمبو، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإستخدامها فى أنشطة الإستصلاح والاستزراع.

تنقل تبعية مستشفى الجمهورية لأحمد ماهر


أعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أنه فى إطار الحرص على تفعيل دور مستشفى أحمد ماهر التى تمثل أهمية كبيرة فى المجال الطبى والتعليمى، فقد وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية وضم مستشفى الجمهورية التابعة للمؤسسة العلاجية بالقاهرة، إلى مستشفى أحمد ماهر التعليمى التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث تعانى المستشفى من نقص حاد فى المبانى المخصصة لها بما يمنعها من القياد بدورها فى علاج المرضى، مع نقل جميع العاملين بالمستشفى إلى الهيئة بذات درجاتهم الوظيفية.

ووافق مجلس الوزراء على التصرف بالاتفاق المباشر فى قطعة أرض بمساحة 625 م2 من أملاك محافظة بورسعيد، تقع على ساحل البحر المتوسط بمنطقة الجميل، للشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، وهى إحدى شركات وزارة البترول، وذلك بسعر 100 جنيه للمتر المربع وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، وذلك بغرض إنشاء نقطة حرس حدود وإقامة خطوط مواسير بحرية، بالإضافة إلى رصيف بحرى بمساحة 14كم داخل البحر لإستقبال البروبيلن والبروبان.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لتأجير وتشغيل وإدارة فندق اللسان برأس البر المملوك للمحافظة، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، وذلك لما لهذا المشروع من أهداف تنموية كبيرة لمحافظة دمياط، ورغبة الشركة فى التوسع والتواجد بأماكن متنوعة على مستوى محافظات مصر.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى جلسته الخامسة لعام 2015 والتى عقدت بتاريخ 8/11/2015، وتضمنت القرارات الأمور المتعلقة بين عدد من الشركات وبعض الجهات من بينها : الهيئة العامة للتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة الضرائب، ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك فى قطاعات الملاحة، والفندقة، والخدمات الغذائية، والأسمنت، وتصنيع الأخشاب، والإستثمار الزراعي، والمقاولات، والتوريدات العامة، والاستثمار العقاري، وتقسيم الأراضي، والخرسانات الجاهزة، وغيرها.

الوزراء يوافق على تعاقد وزارة التربية مع شركة الرواد لتقنيات التعليم


وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على طلب وزارة التربية والتعليم الفنى بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة الرواد لتقنيات التعليم بإدارة وتشغيل وصيانة وإقامة وإعاشة طلاب7 مدارس للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمحافظات: الإسكندرية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، البحر الأحمر، الأقصر، الدقهلية، أسيوط، اعتباراً من 1/12/2015 وحتى 30/9/2016 فى حدود مبلغ 23 مليون جنيه، تمويل ذاتى من صندوق دعم وتمويل أنشطة المشروعات التعليمية، بدون أدنى أعباء على موازنة الدولة.

وسداد المستحقات المالية للشركة المشار إليها عن الفترة من 1/10/2015 حتى 30/11/2015 بقيمة 3.879.450 جنيه.

تعديل ٤ مواد بقانون حوافز وضمانات الاستثمار


وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.

وقد تضمن المقترح تعديل الفقرة الخامسة من المادة (29) وإضافة فقرة أخيرة لها ليكون نصها كالآتى: وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة الا فى المجالات وبالضوابط التى يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء. ويستمر العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل 13/3/2015 وحتى انتهاء مدة الترخيص، ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى.

كما تضمن المقترح تعديل المادة (32) بإعادتها الى ماكانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، مع إضافة فقرة جديدة لتلك المادة يكون نصها كالآتى: "يكون استيراد مستلزمات الانتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المختص بالتجارة".

وتضمن المقترح أيضا تعديل المادة (33) ليكون نص المادة كالآتى "يستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها الى البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة، وذلك كله على نفقة صاحب الشأن".

وتضمن المقترح أيضا إعادة المادة (35) إلى ما كانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بإضافة عبارة "المحددة الوجهة". كما تضمن المقترح تعديل المادة (74) بأن تنص على تفويض رئيس الجمهورية رئيس الوزراء فى تخصيص الأراضى لأغراض الاستثمار فى المناطق الأولى بالتنمية.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض معروفة باسم الغابة الترفيهية بمدخل الإسكندرية، لوزارة الشباب والرياضة على أن يتم تخصيص 5 أفدنة منها لنادى الاتحاد السكندرى.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة